Usul16

Hadith record

tahdhib-6671

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج

No. ١٤٤٩ / ٩٥vol. 5 · page 417
tahdhib-6671

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الاحول عن عثمان بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال : لا بأس. قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا حج الانسان عن غيره فصد عن بعض الطريق عن الحج كان عليه مما اخذه بمقدار نفقة ما بقي من الطريق التي يؤدي فيها الحج إلا ان يضمن العود لاداء ما وجب عليه). يدل عليه انه استأجر لقطع جميع المسافة والقيام بجيمع المناسك فإذا قطع بعضه ولم يقطع الباقي وجب عليه رد أجرة ما بقي من الطريق لأن ذلك حكم جميع الاجارات فان ضمن الوفاء فيما بعد لم يلزمه ذلك. ثم قال الشيخ رحمه‌الله : (فان مات النائب في الحج وكان موته بعد الاحرام ودخول الحرم فقد سقط عنه عهدة الحج واجزأ ذلك عمن حج عنه فان ، مات قبل الاحرام ودخول الحرم كان على ورثته ان خلف في ايديهم شيئا بقية ما عليه من نفقة الطريق). قد بينا فيما تقدم ان من حج عن نفسه فمات بعد دخوله في الحرم فانه يسقط عنه فرض الحج ، فان مات قبل دخوله الحرم فانه لا يجزي عنه ، وحكم من حج عن غيره حكم من حج عن نفسه في كيفية المناسك ، روى :

الهوامش · 1

[١٤٤٩](١٤٤٩) الكافي ج ١ ص ٢٥١ص 417

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 417

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤٤٩ / ٩٥ — Usul16