محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن محمد بن ابراهيم الحضيني قال :
Show clickable narrator chain
استأمرت ابا جعفر عليهالسلام في الاتمام والتقصير قال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة ايام واتم الصلاة ، فقلت له : اني اقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال ، انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة. (١٤٨٥) ١٣١ والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التقصير في الحرمين والتمام فقال : لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة ايام ، فقلت : إن أصحابنا رووا عنك انك امرتهم بالتمام!؟ فقال : ان اصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام. فالوجه في هذا الخبر انه لا يجب التمام إلا على من اجمع على مقام عشرة ايام ، ومتى لم يجمع على ذلك كان مخيرا بين الاتمام والتقصير ، ويكون قوله عليهالسلام لمن كان يخرج عند الصلاة من المسجد ولا يصلي مع الناس امرا على الوجوب لا يجوز تركه لمن هذا سبيله ، لأن فيه رفعا للتقية واغراءا بالنفس وتشنيعا على المذهب ، والذي يكشف عما ذكرناه ان هذا خرج مخرج التقية ما رواه :
الهوامش · 2⌄
[١٤٨٤]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٢.ص 427
[١٤٨٥](١٤٨٦) الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٢.ص 428