علي بن مهزيار قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إلى ابي جعفر الثاني عليهالسلام الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهمالسلام في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ، فمنها ان يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة ، ومنها ان يأمر بتقصير الصلاة ما لم ينو مقام عشرة ايام ، ولم ازل على الاتمام فيها إلى ان صدرنا من حجنا في عامنا هذا ، فان فقهاء أصحابنا اشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا انوي مقام عشرة ، وقد ضقت بذلك حتى اعرف رأيك فكتب بخطه عليهالسلام : قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فانا احب لك إذا دخلتهما ان لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة ، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : اني كتبت اليك بكذا فأحببت بكذا فقال : نعم فقلت : أي شئ تعني بالحرمين؟ فقال : مكة والمدينة ، ومتى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فاتم الصلاة تلك الثلاثة الايام ، وقال : باصبعه ثلاثا. والذي يدل على ان الاتمام في هذين الموضعين ورد على جهة الافضل وانه متى لم يتم الانسان فيهما لم يكن مأثوما مضافا إلى هذا الخبر والى ما قبله ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١٤٨٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٨ وفيه إلى قوله : فقال : مكة والمدينة.ص 428