No. ١٦٣٧ / ٢٨٣vol. 5 · page 468
حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا اصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له ان يفديه ولا يأكله احد ، وان اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء.
الهوامش1
[١٦٣٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢١٥ بتفاوت الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 468