Usul16

Hadith record

tahdhib-6858

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج

No. ١٦٣٧ / ٢٨٣vol. 5 · page 468
tahdhib-6858

حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا اصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له ان يفديه ولا يأكله احد ، وان اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء.

الهوامش · 1

[١٦٣٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢١٥ بتفاوت الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 468

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 468

View original source