Usul16

Hadith record

tahdhib-690

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب تطهير المياه من النجاسات

No. ٦٩٣ / ٢٤vol. 1 · pages 239-240
tahdhib-690

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال

Show clickable narrator chain

كنت مع ابى عبد الله عليه‌السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام ابى عبد الله عليه‌السلام دلوا فخرج فيه فأرتان فقال أبو عبد الله عليه‌السلام أرقه ، قال فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة فقال أبو عبد الله عليه‌السلام أرقه ، قال فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء فصبه في الاناء. فأول ما في هذا الحديث ان علي بن حديد رواه عن بعض أصحابنا ولم يسنده وهذا مما يضعف الحديث ، ويحتمل مع تسليمه أن يكون أراد بالبئر المصنع الذي فيه من الماء ما يزيد مقداره على الكر فلا يجب نزح شئ منه ثم لم يقل انه توضأ منه بل قال صبه في الاناء وليس في قوله صبه في الاناء دلالة على جواز استعماله في الوضوء ويجوز أن يكون انما أمره بالصب في الاناء لاحتياجهم إليه للشرب وهذا يجوز عندنا عند الضرورة. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن مات فيها بعير نزح جميع ما فيها فان صعب ذلك لغزارة الماء وكثرته تراوح على نزحه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من أول النهار إلى آخره وقد طهرت بذلك ، فان وقع فيها خمر وهو الشراب المسكر من أي الاصناف كان نزح جميع ما فيها إن كان قليلا ، وإن كان كثيرا تراوح على نزحه أربعة رجال من أول النهار إلى آخره على ما ذكرناه). الدليل على ذلك انه إذا وقع البعير في الماء أو الخمر فقد نجس الماء بلا خلاف فيجب أن لا يحكم عليها بالطهارة إلا بدليل قاطع ولا دليل يقطع به في الشريعة على شئ مقدر فيجب أن ينزح جميعها ، ويؤكد ذلك أيضا.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 239

View original source