Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١١ ـ باب تطهير المياه من النجاسات

No. ٦٧٠ / ١vol. 1 · page 232
tahdhib-667

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فان انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر.

الهوامش · 1

[٦٧٠](٦٧٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٠.ص 232

No. ٦٧١ / ٢vol. 1 · page 233
tahdhib-668

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابي طالب عبد الله ابن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال :

Show clickable narrator chain

لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.

No. ٦٧٢ / ٣vol. 1 · page 233
tahdhib-669

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء؟ فقال : لا.

No. ٦٧٣ / ٤vol. 1 · page 233
tahdhib-670

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ابي عيينه قال

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الفارة تقع في البئر فقال : إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء ، قال : وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعدما يتوضأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه؟ فقال : لا قد استقى أهل الدار منها ورشوا.

No. ٦٧٤ / ٥vol. 1 · page 233
tahdhib-671

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن ابى اسامة وابى يوسف يعقوب بن عثيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء ، قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما اصاب ثيابنا؟ فقال : لا بأس به.

الهوامش · 2

[٦٧٤]الاستبصار ج ١ ص ٣١ وفي الثاني فيه أتعاد.ص 233

[٦٧١](٦٧١) (٦٧٢) (٦٧٣)ص 233

No. ٦٧٥ / ٦vol. 1 · page 233
tahdhib-672

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم عن محمد ابن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى اسامة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب

الهوامش · 1

[٦٧٥]الاستبصار ج ١ ص ٣٧ الكافي ج ١ ص ٣.ص 233

No. ٦٧٦ / ٧vol. 1 · page 234
tahdhib-673

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال

Show clickable narrator chain

كتبت إلى رجل اسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام فقال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة.

الهوامش · 1

[٦٧٦](٦٧٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ٣ وذكر صدرا منه.ص 234

No. ٦٧٧ / ٨vol. 1 · page 234
tahdhib-674

وروى أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن ابى بصير قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام بئر يستقى منها وتوضئ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم انه كان فيها ميت قال : لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة.

الهوامش · 1

[٦٧٧]الاستبصار ج ١ ص ٣٢ الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ج ١ ص ١١.ص 234

tahdhib-675

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو ابن عثمان عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر فقال : ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا واقله العصفور ينزح منها دلو واحد وما سوى ذلك فيما بين هذين. ثم قال أيده الله تعالى (فان مات فيها حمار أو بقرة أو فرس وأشباهها من الدواب ولم يتغير بموته الماء نزح منها كر من الماء فان كان الماء أقل من ذلك نزح كله).

الهوامش · 1

[١]نسخة في بعض الاصول (من يده).ص 234

No. ٦٧٩ / ١٠vol. 1 · page 235
tahdhib-676

أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عمر بن يزيد قال

Show clickable narrator chain

حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فقال : كل ذلك يقول سبع دلاء قال حتى بلغت الحمار والجمل فقال : كر من ماء. ثم قال أيده الله تعالى (وينزح منها إذا مات فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا ، فإذا مات فيها حمامة أو دجاجة أو ما أشبههما نزح منها سبع دلاء). يدل على ذلك.

الهوامش · 1

[٦٧٩](٦٧٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٤.ص 235

No. ٦٨٠ / ١١vol. 1 · pages 235-236
tahdhib-677

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر قال : سبع دلاء ، قال وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر قال : سبع دلاء ، والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه. قوله عليه‌السلام والكلب وشبهه يريد به في قدر جسمه وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكلما ذكر ، ويدل عليه أيضا.

الهوامش · 1

[٦٨٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٦.ص 235

No. ٦٨١ / ١٢vol. 1 · page 236
tahdhib-678

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بالاسناد المتقدم عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإن كان سنور أو اكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا ، وإن انتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء. وليس لاحد أن يقول : كيف عملتم على اربعين دلوا في السنور والكلب وشبههما. وفي الدجاجة والطير على سبع دلاء وفي هذين الخبرين ليس القطع على اربعين دلوا بل انما يتضمن على جهة التخيير؟ وهلا عملتم بغير هذين الخبرين مما يتضمن نقصان ما ذهبتم إليه؟ لانا إذا عملنا على ما ذكرنا من نزح اربعين دلوا مما وقع فيه الكلب وشبهه ونزح سبع دلاء مما وقع فيه الدجاج وشبهه فلا خلاف بين أصحابنا في جواز استعمال ما بقي من الماء ويكون أيضا الاخبار التي تتضمن أقل من ذلك داخلة في جملته وإذا عملنا على غير ذلك نكون دافعين لهذين الخبرين جملة وصايرين إلى المختلف فيه فلاجل ذلك عملنا على نهاية ما وردت به الاخبار ، ومما ورد من الاخبار التي يتضمن نقصان ما ذكرناه من عدة النزح ما رواه.

الهوامش · 1

[٦٨١](٦٨٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٦.ص 236

No. ٦٨٢ / ١٣vol. 1 · page 236
tahdhib-679

الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن ابي عبد الله وابي جعفر عليهما‌السلام في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت قال :

Show clickable narrator chain

يخرج ثم ينزح من البئر

No. ٦٨٣ / ١٤vol. 1 · page 237
tahdhib-680

وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه

Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة ، فإذا كانت شاة وما اشبهها فتسعة أو عشرة.

No. ٦٨٤ / ١٥vol. 1 · page 237
tahdhib-681

وروي أيضا عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى اسامة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال :

Show clickable narrator chain

فإذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.

No. ٦٨٥ / ١٦vol. 1 · page 237
tahdhib-682

وروي عن القاسم عن ابان عن ابى العباس الفضل البقباق قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.

الهوامش · 1

[٦٨٥](٦٨٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٧.ص 237

No. ٦٨٦ / ١٧vol. 1 · page 237
tahdhib-683

وروى سعد بن عبد الله عن ايوب عن نوح النخعي عن محمد بن ابى حمزة عن علي بن يقطين عن ابى الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى.

الهوامش · 1

[٦٨٣](٦٨٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٨.ص 237

No. ٦٨٧ / ١٨vol. 1 · pages 237-238
tahdhib-684

محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ابن المغيرة عن ابى مريم قال

Show clickable narrator chain

حدثنا جعفر قال كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت ، قال وقال جعفر عليه‌السلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن ماتت فيها فارة نزح منها ثلاث دلاء ، وإن تفسخت فيها أو انتفخت ولم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء).

الهوامش · 2

[٦٨٤]الاستبصار ج ١ ص ٣٧ الكافي ج ١ ص ٣.ص 237

[٦٨٧]الاستبصار ج ١ ص ٣٨.ص 237

No. ٦٨٨ / ١٩vol. 1 · page 238
tahdhib-685

أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلاث دلاء.

الهوامش · 1

[٦٨٨](٦٨٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٩.ص 238

No. ٦٨٩ / ٢٠vol. 1 · page 238
tahdhib-686

وروي هذا الحديث عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثله.

No. ٦٩٠ / ٢١vol. 1 · pages 238-239
tahdhib-687

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن اسحق شعر عن هارون ابن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فانه لا ينتفع بما يقع فيه. هذا إذا لم يكن الفأرة قد تفسخت ، فاما إذا تفسخت فينزح من الماء سبع دلاء والذي يدل عليه الخبران المتقدمان اللذان روى أحدهما الحسن بن سعيد عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر قال سبع دلاء ، والخبر الذي رواه ايضا الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال ان ادركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإنما حملنا هذين الخبرين على أن المراد بهما إذا تفسخت الفأرة لئلا تتناقض الاخبار ولا نكون دافعين لما رويناه مما يتضمن ثلاث دلاء وقد جاء حديث آخر دالا على ما ذهبنا إليه.

No. ٦٩١ / ٢٢vol. 1 · page 239
tahdhib-688

أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن ابى سعيد المكاري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء. فكان هذا الحديث مفسرا للحديثين المتقدمين.

الهوامش · 1

[٦٩١](٦٩١) الاستبصار ج ١ ص ٣٩.ص 239

No. ٦٩٢ / ٢٣vol. 1 · page 239
tahdhib-689

فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابى هاشم عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن الفأرة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإن انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كله. فقوله إذا لم تنتن نزح أربعين دلوا محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار.

الهوامش · 1

[٦٩٢](٦٩٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٠.ص 239

No. ٦٩٣ / ٢٤vol. 1 · pages 239-240
tahdhib-690

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال

Show clickable narrator chain

كنت مع ابى عبد الله عليه‌السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام ابى عبد الله عليه‌السلام دلوا فخرج فيه فأرتان فقال أبو عبد الله عليه‌السلام أرقه ، قال فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة فقال أبو عبد الله عليه‌السلام أرقه ، قال فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء فصبه في الاناء. فأول ما في هذا الحديث ان علي بن حديد رواه عن بعض أصحابنا ولم يسنده وهذا مما يضعف الحديث ، ويحتمل مع تسليمه أن يكون أراد بالبئر المصنع الذي فيه من الماء ما يزيد مقداره على الكر فلا يجب نزح شئ منه ثم لم يقل انه توضأ منه بل قال صبه في الاناء وليس في قوله صبه في الاناء دلالة على جواز استعماله في الوضوء ويجوز أن يكون انما أمره بالصب في الاناء لاحتياجهم إليه للشرب وهذا يجوز عندنا عند الضرورة. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن مات فيها بعير نزح جميع ما فيها فان صعب ذلك لغزارة الماء وكثرته تراوح على نزحه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من أول النهار إلى آخره وقد طهرت بذلك ، فان وقع فيها خمر وهو الشراب المسكر من أي الاصناف كان نزح جميع ما فيها إن كان قليلا ، وإن كان كثيرا تراوح على نزحه أربعة رجال من أول النهار إلى آخره على ما ذكرناه). الدليل على ذلك انه إذا وقع البعير في الماء أو الخمر فقد نجس الماء بلا خلاف فيجب أن لا يحكم عليها بالطهارة إلا بدليل قاطع ولا دليل يقطع به في الشريعة على شئ مقدر فيجب أن ينزح جميعها ، ويؤكد ذلك أيضا.

No. ٦٩٤ / ٢٥vol. 1 · page 240
tahdhib-691

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء قال فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء ، فان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح الماء كله.

الهوامش · 1

[٦٩٤](٦٩٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٤ الكافي ج ١ ص ٣.ص 240

No. ٦٩٥ / ٢٦vol. 1 · page 241
tahdhib-692

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، فان مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها خمر نزح الماء كله.

No. ٦٩٦ / ٢٧vol. 1 · page 241
tahdhib-693

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال :

Show clickable narrator chain

ينزح الماء كله. فما يتضمن هذا الخبر من ذكر بول الصبي أو صب البول فيه محمول على انه إذا غير طعم الماء أو رائحته لانه متى لم يتغير الماء فان له قدرا مقدرا ينزح منه ، ونحن نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.

No. ٦٩٧ / ٢٨vol. 1 · page 241
tahdhib-694

فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحق عن نوح بن شعيب الخراساني عن ياسين عن حريز عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا. فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب.

No. ٦٩٨ / ٢٩vol. 1 · page 241
tahdhib-695

والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد

الهوامش · 2

[٦٩٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٥.ص 241

[٦٩٥](٦٩٥) الاستبصار ج ١ ص ٣٤.ص 241

No. ٦٩٩ / ٣٠vol. 1 · page 242
tahdhib-696

ما أخبرنا له الشيخ أيده الله تعالى عن ابي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في حديث طويل قال

Show clickable narrator chain

وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال : ينزف كلها يعني إذا تغير لونه أو طعمه بدلالة ما تقدم من اعتبار أربعين دلوا في هذه الاشياء ، ثم قال أعني أبا عبد الله عليه‌السلام فان غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا).

الهوامش · 1

[٦٩٩](٦٩٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٨.ص 242

No. ٧٠٠ / ٣١vol. 1 · page 243
tahdhib-697

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال : دلو واحد قلت بول الرجل قال : ينزح منها أربعون دلوا. ثم قال (فان بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء). يدل عليه.

الهوامش · 1

[٧٠٠](٧٠٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٤.ص 243

No. ٧٠١ / ٣٢vol. 1 · page 243
tahdhib-698

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال

Show clickable narrator chain

حدثني عدة من أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيه فأرة أو نحوها. ثم قال : (فان بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد ، نزح منها دلو واحد). يدل عليه خبر علي بن ابي حمزة المتقدم وانه قال سألته عن بول الفطيم قال : دلو واحد. ثم قال أيده الله تعالى (فان وقعت فيها عذرة يابسة لم تذب فيها ولم تقطع ونزح منها عشر دلاء ، وإن كانت رطبة أو ذابت وتقطعت فيها نزح منها خمسون دلوا ، وإن ارتمس فيها جنب وجب تطهيرها بنزح سبع دلاء). يدل عليه.

الهوامش · 1

[٧٠١]الاستبصار ج ١ ص ٣٣.ص 243

No. ٧٠٢ / ٣٣vol. 1 · page 244
tahdhib-699

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان قال

Show clickable narrator chain

حدثني أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنب يدخل البئر يغتسل فيها قال : ينزح منها سبع دلاء ، وسألته عن العذرة تقع في البئر فقال : ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.

No. ٧٠٣ / ٣٤vol. 1 · page 244
tahdhib-700

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن الحسين ابن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما‌السلام في البئر تقع فيها الميتة قال :

Show clickable narrator chain

إذا كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا ، وقال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.

No. ٧٠٤ / ٣٥vol. 1 · page 244
tahdhib-701

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها دم وكان كثيرا نزح منها عشر دلاء وإن كان قليلا نزح منها خمس دلاء). فمأخوذ من الخبر الذي.

No. ٧٠٥ / ٣٦vol. 1 · pages 244-245
tahdhib-702

أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال

Show clickable narrator chain

كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه‌السلام في كتابي بخطه ينزح منها دلاء. وجه الاستدلال من هذا الخبر هو انه قال : ينزح منها دلاء واكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن نأخذ به ونصير إليه إذ لا دليل على ما دونه. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث دلاء وكذلك ان وقع فيها وزغة).

الهوامش · 2

[٧٠٥]الاستبصار ج ١ ص ٤٤ الكافي ج ١ ص ٣.ص 244

[٧٠٢](٧٠٢) الاستبصار ج ١ ص ٤١ واخرج ذيل الحديث.ص 244

No. ٧٠٦ / ٣٧vol. 1 · page 245
tahdhib-703

أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلاث دلاء.

الهوامش · 1

[٧٠٦](٧٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٩.ص 245

No. ٧٠٧ / ٣٨vol. 1 · page 245
tahdhib-704

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن يعقوب بن عثيم قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال : انما عليك أن تنزح منها سبع دلاء ، قلت فثيابنا التي قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال : لا.

الهوامش · 2

[١]نسخة في بعض الاصول (ادل).ص 245

[٧٠٧]الاستبصار ج ١ ص ٤١.ص 245

No. ٧٠٨ / ٣٩vol. 1 · pages 245-246
tahdhib-705

وسأل جابر بن يزيد الجعفي أبا جعفر عليه‌السلام عن السام أبرص في الماء فقال :

Show clickable narrator chain

ليس بشئ حرك الماء بالدلو. قال محمد بن الحسن : المعنى فيه إذا لم يكن تفسخ لانه إذا تفسخ نزح منها سبع دلاء على ما بيناه في الخبر الاول. ثم قال أيده الله تعالى (وإن وقع فيها عصفور وشبهه نزح منها دلو واحد). فقد مضى فيما تقدم في حديث عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وذكر الحديث إلى أن قال وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد. ثم قال أيده الله تعالى (وإن سقط فيها بعر غنم أو ابل أو غزلان وأبوالها لم ينجس بذلك وكذلك الحكم في ارواث ما يؤكل لحمه وأبواله فانه لا يفسد الماء به ولا ينجس الثوب ولا الجسد بملاقاته إلا ذرق الدجاج الجلالة خاصة فانه إن وقع في الماء القليل نزح منها خمس دلاء وإن أصاب الثوب أو البدن وجب غسله بالماء). إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان ما وقع عليه اطلاق اسم الماء فهو على حكم الطهارة إلا ان يطرأ عليه ما يتيقن انه نجاسة فيجب عليه الاجتناب من استعماله. وهذه الاشياء التي ذكرها ليس في الشريعة ما يمنع من استعمال الماء الذي أصابته أو حلته فيجب أن يكون حكم الطهارة عليه باقيا ، وكذلك ما يحكم بملاقاته الثوب عليه بالنجاسة يحتاج إلى دليل شرعي وليس في الشرع دليل على تنجيس هذه الاشياء الثياب فيجب أن يكون حكمها على ظاهر الطهارة ، ويؤكد ذلك أيضا من جهة الاثر ما رواه

الهوامش · 1

[٧٠٨]الاستبصار ج ١ ص ٤١ الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ج ١ ص ١٥.ص 245

No. ٧٠٩ / ٤٠vol. 1 · page 246
tahdhib-706

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال : لا بأس ، وسألته عن رجل كان يستقي من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال : ينزف منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها.

الهوامش · 1

[٧٠٩](٧٠٩) الاستبصار ج ١ ص ٤٢ واخرج صدر الحديث.ص 246

No. ٧١٠ / ٤١vol. 1 · page 246
tahdhib-707

وأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة انهما قالا :

Show clickable narrator chain

لا تغسل ثوبك من بول ما يؤكل لحمه.

الهوامش · 1

[٧١٠]الكافي ج ١ ص ١٨.ص 246

No. ٧١١ / ٤٢vol. 1 · page 247
tahdhib-708

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والحمار والبغل ، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله. قوله عليه‌السلام : لا بأس ببول كل ما يؤكل لحمه عام ولا يختص الثياب دون المياه يجب أن يكون جاريا على عمومه على كل حال. ثم قال أيده الله تعالى (والاناء إذا وقع فيه نجاسة أو خالطه وجب اهراق ما فيه من الماء وغسله).

الهوامش · 1

[٧١١](٧١١) الاستبصار ج ١ ص ١٧٩.ص 247

No. ٧١٢ / ٤٣vol. 1 · page 248
tahdhib-709

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في حديث طويل قال

Show clickable narrator chain

سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما جميعا ويتيمم.

الهوامش · 1

[٧١٢](٧١٢) الاستبصار ج ١ ص ٢١ ذيل حديث الكافي ج ١ ص ٤.ص 248

No. ٧١٣ / ٤٤vol. 1 · page 249
tahdhib-710

وروى أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال : يهريقهما ويتيمم.