Show clickable narrator chain
سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فان انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر.
الهوامش1
[٦٧٠](٦٧٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٠.ص 232
تهذيب الأحكام
سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فان انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر.
[٦٧٠](٦٧٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٠.ص 232
لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.
سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء؟ فقال : لا.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الفارة تقع في البئر فقال : إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء ، قال : وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعدما يتوضأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه؟ فقال : لا قد استقى أهل الدار منها ورشوا.
إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء ، قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما اصاب ثيابنا؟ فقال : لا بأس به.
[٦٧٤]الاستبصار ج ١ ص ٣١ وفي الثاني فيه أتعاد.ص 233
[٦٧١](٦٧١) (٦٧٢) (٦٧٣)ص 233
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم عن محمد ابن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى اسامة عن ابى عبد الله عليهالسلام في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب
[٦٧٥]الاستبصار ج ١ ص ٣٧ الكافي ج ١ ص ٣.ص 233
كتبت إلى رجل اسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام فقال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة.
[٦٧٦](٦٧٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ٣ وذكر صدرا منه.ص 234
قلت لابي عبد الله عليهالسلام بئر يستقى منها وتوضئ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم انه كان فيها ميت قال : لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة.
[٦٧٧]الاستبصار ج ١ ص ٣٢ الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ج ١ ص ١١.ص 234
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر فقال : ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا واقله العصفور ينزح منها دلو واحد وما سوى ذلك فيما بين هذين. ثم قال أيده الله تعالى (فان مات فيها حمار أو بقرة أو فرس وأشباهها من الدواب ولم يتغير بموته الماء نزح منها كر من الماء فان كان الماء أقل من ذلك نزح كله).
[١]نسخة في بعض الاصول (من يده).ص 234
حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فقال : كل ذلك يقول سبع دلاء قال حتى بلغت الحمار والجمل فقال : كر من ماء. ثم قال أيده الله تعالى (وينزح منها إذا مات فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا ، فإذا مات فيها حمامة أو دجاجة أو ما أشبههما نزح منها سبع دلاء). يدل على ذلك.
[٦٧٩](٦٧٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٤.ص 235
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر قال : سبع دلاء ، قال وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر قال : سبع دلاء ، والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه. قوله عليهالسلام والكلب وشبهه يريد به في قدر جسمه وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكلما ذكر ، ويدل عليه أيضا.
[٦٨٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٦.ص 235
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإن كان سنور أو اكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا ، وإن انتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء. وليس لاحد أن يقول : كيف عملتم على اربعين دلوا في السنور والكلب وشبههما. وفي الدجاجة والطير على سبع دلاء وفي هذين الخبرين ليس القطع على اربعين دلوا بل انما يتضمن على جهة التخيير؟ وهلا عملتم بغير هذين الخبرين مما يتضمن نقصان ما ذهبتم إليه؟ لانا إذا عملنا على ما ذكرنا من نزح اربعين دلوا مما وقع فيه الكلب وشبهه ونزح سبع دلاء مما وقع فيه الدجاج وشبهه فلا خلاف بين أصحابنا في جواز استعمال ما بقي من الماء ويكون أيضا الاخبار التي تتضمن أقل من ذلك داخلة في جملته وإذا عملنا على غير ذلك نكون دافعين لهذين الخبرين جملة وصايرين إلى المختلف فيه فلاجل ذلك عملنا على نهاية ما وردت به الاخبار ، ومما ورد من الاخبار التي يتضمن نقصان ما ذكرناه من عدة النزح ما رواه.
[٦٨١](٦٨٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٦.ص 236
يخرج ثم ينزح من البئر
أن عليا عليهالسلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة ، فإذا كانت شاة وما اشبهها فتسعة أو عشرة.
فإذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.
[٦٨٥](٦٨٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٧.ص 237
سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى.
[٦٨٣](٦٨٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٨.ص 237
حدثنا جعفر قال كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت ، قال وقال جعفر عليهالسلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن ماتت فيها فارة نزح منها ثلاث دلاء ، وإن تفسخت فيها أو انتفخت ولم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء).
[٦٨٤]الاستبصار ج ١ ص ٣٧ الكافي ج ١ ص ٣.ص 237
[٦٨٧]الاستبصار ج ١ ص ٣٨.ص 237
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلاث دلاء.
[٦٨٨](٦٨٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٩.ص 238
وروي هذا الحديث عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام مثله.
سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فانه لا ينتفع بما يقع فيه. هذا إذا لم يكن الفأرة قد تفسخت ، فاما إذا تفسخت فينزح من الماء سبع دلاء والذي يدل عليه الخبران المتقدمان اللذان روى أحدهما الحسن بن سعيد عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر قال سبع دلاء ، والخبر الذي رواه ايضا الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال ان ادركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإنما حملنا هذين الخبرين على أن المراد بهما إذا تفسخت الفأرة لئلا تتناقض الاخبار ولا نكون دافعين لما رويناه مما يتضمن ثلاث دلاء وقد جاء حديث آخر دالا على ما ذهبنا إليه.
إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء. فكان هذا الحديث مفسرا للحديثين المتقدمين.
[٦٩١](٦٩١) الاستبصار ج ١ ص ٣٩.ص 239
سئل عن الفأرة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإن انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كله. فقوله إذا لم تنتن نزح أربعين دلوا محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
[٦٩٢](٦٩٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٠.ص 239
كنت مع ابى عبد الله عليهالسلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام ابى عبد الله عليهالسلام دلوا فخرج فيه فأرتان فقال أبو عبد الله عليهالسلام أرقه ، قال فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة فقال أبو عبد الله عليهالسلام أرقه ، قال فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء فصبه في الاناء. فأول ما في هذا الحديث ان علي بن حديد رواه عن بعض أصحابنا ولم يسنده وهذا مما يضعف الحديث ، ويحتمل مع تسليمه أن يكون أراد بالبئر المصنع الذي فيه من الماء ما يزيد مقداره على الكر فلا يجب نزح شئ منه ثم لم يقل انه توضأ منه بل قال صبه في الاناء وليس في قوله صبه في الاناء دلالة على جواز استعماله في الوضوء ويجوز أن يكون انما أمره بالصب في الاناء لاحتياجهم إليه للشرب وهذا يجوز عندنا عند الضرورة. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن مات فيها بعير نزح جميع ما فيها فان صعب ذلك لغزارة الماء وكثرته تراوح على نزحه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من أول النهار إلى آخره وقد طهرت بذلك ، فان وقع فيها خمر وهو الشراب المسكر من أي الاصناف كان نزح جميع ما فيها إن كان قليلا ، وإن كان كثيرا تراوح على نزحه أربعة رجال من أول النهار إلى آخره على ما ذكرناه). الدليل على ذلك انه إذا وقع البعير في الماء أو الخمر فقد نجس الماء بلا خلاف فيجب أن لا يحكم عليها بالطهارة إلا بدليل قاطع ولا دليل يقطع به في الشريعة على شئ مقدر فيجب أن ينزح جميعها ، ويؤكد ذلك أيضا.
إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء قال فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء ، فان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح الماء كله.
[٦٩٤](٦٩٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٤ الكافي ج ١ ص ٣.ص 240
إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، فان مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها خمر نزح الماء كله.
ينزح الماء كله. فما يتضمن هذا الخبر من ذكر بول الصبي أو صب البول فيه محمول على انه إذا غير طعم الماء أو رائحته لانه متى لم يتغير الماء فان له قدرا مقدرا ينزح منه ، ونحن نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا. فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب.
والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد
[٦٩٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٥.ص 241
[٦٩٥](٦٩٥) الاستبصار ج ١ ص ٣٤.ص 241
وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال : ينزف كلها يعني إذا تغير لونه أو طعمه بدلالة ما تقدم من اعتبار أربعين دلوا في هذه الاشياء ، ثم قال أعني أبا عبد الله عليهالسلام فان غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا).
[٦٩٩](٦٩٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٨.ص 242
سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال : دلو واحد قلت بول الرجل قال : ينزح منها أربعون دلوا. ثم قال (فان بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء). يدل عليه.
[٧٠٠](٧٠٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٤.ص 243
حدثني عدة من أصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيه فأرة أو نحوها. ثم قال : (فان بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد ، نزح منها دلو واحد). يدل عليه خبر علي بن ابي حمزة المتقدم وانه قال سألته عن بول الفطيم قال : دلو واحد. ثم قال أيده الله تعالى (فان وقعت فيها عذرة يابسة لم تذب فيها ولم تقطع ونزح منها عشر دلاء ، وإن كانت رطبة أو ذابت وتقطعت فيها نزح منها خمسون دلوا ، وإن ارتمس فيها جنب وجب تطهيرها بنزح سبع دلاء). يدل عليه.
[٧٠١]الاستبصار ج ١ ص ٣٣.ص 243
حدثني أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يدخل البئر يغتسل فيها قال : ينزح منها سبع دلاء ، وسألته عن العذرة تقع في البئر فقال : ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.
إذا كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا ، وقال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.
إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها دم وكان كثيرا نزح منها عشر دلاء وإن كان قليلا نزح منها خمس دلاء). فمأخوذ من الخبر الذي.
كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليهالسلام في كتابي بخطه ينزح منها دلاء. وجه الاستدلال من هذا الخبر هو انه قال : ينزح منها دلاء واكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن نأخذ به ونصير إليه إذ لا دليل على ما دونه. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث دلاء وكذلك ان وقع فيها وزغة).
[٧٠٥]الاستبصار ج ١ ص ٤٤ الكافي ج ١ ص ٣.ص 244
[٧٠٢](٧٠٢) الاستبصار ج ١ ص ٤١ واخرج ذيل الحديث.ص 244
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلاث دلاء.
[٧٠٦](٧٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٩.ص 245
قلت لابي عبد الله عليهالسلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال : انما عليك أن تنزح منها سبع دلاء ، قلت فثيابنا التي قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال : لا.
[١]نسخة في بعض الاصول (ادل).ص 245
[٧٠٧]الاستبصار ج ١ ص ٤١.ص 245
ليس بشئ حرك الماء بالدلو. قال محمد بن الحسن : المعنى فيه إذا لم يكن تفسخ لانه إذا تفسخ نزح منها سبع دلاء على ما بيناه في الخبر الاول. ثم قال أيده الله تعالى (وإن وقع فيها عصفور وشبهه نزح منها دلو واحد). فقد مضى فيما تقدم في حديث عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن ابي عبد الله عليهالسلام قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام وذكر الحديث إلى أن قال وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد. ثم قال أيده الله تعالى (وإن سقط فيها بعر غنم أو ابل أو غزلان وأبوالها لم ينجس بذلك وكذلك الحكم في ارواث ما يؤكل لحمه وأبواله فانه لا يفسد الماء به ولا ينجس الثوب ولا الجسد بملاقاته إلا ذرق الدجاج الجلالة خاصة فانه إن وقع في الماء القليل نزح منها خمس دلاء وإن أصاب الثوب أو البدن وجب غسله بالماء). إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان ما وقع عليه اطلاق اسم الماء فهو على حكم الطهارة إلا ان يطرأ عليه ما يتيقن انه نجاسة فيجب عليه الاجتناب من استعماله. وهذه الاشياء التي ذكرها ليس في الشريعة ما يمنع من استعمال الماء الذي أصابته أو حلته فيجب أن يكون حكم الطهارة عليه باقيا ، وكذلك ما يحكم بملاقاته الثوب عليه بالنجاسة يحتاج إلى دليل شرعي وليس في الشرع دليل على تنجيس هذه الاشياء الثياب فيجب أن يكون حكمها على ظاهر الطهارة ، ويؤكد ذلك أيضا من جهة الاثر ما رواه
[٧٠٨]الاستبصار ج ١ ص ٤١ الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ج ١ ص ١٥.ص 245
سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال : لا بأس ، وسألته عن رجل كان يستقي من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال : ينزف منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها.
[٧٠٩](٧٠٩) الاستبصار ج ١ ص ٤٢ واخرج صدر الحديث.ص 246
لا تغسل ثوبك من بول ما يؤكل لحمه.
[٧١٠]الكافي ج ١ ص ١٨.ص 246
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والحمار والبغل ، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله. قوله عليهالسلام : لا بأس ببول كل ما يؤكل لحمه عام ولا يختص الثياب دون المياه يجب أن يكون جاريا على عمومه على كل حال. ثم قال أيده الله تعالى (والاناء إذا وقع فيه نجاسة أو خالطه وجب اهراق ما فيه من الماء وغسله).
[٧١١](٧١١) الاستبصار ج ١ ص ١٧٩.ص 247
سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما جميعا ويتيمم.
[٧١٢](٧١٢) الاستبصار ج ١ ص ٢١ ذيل حديث الكافي ج ١ ص ٤.ص 248
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال : يهريقهما ويتيمم.