Usul16

Hadith record

tahdhib-6945

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج

No. ١٧٢٦ / ٣٧٢vol. 5 · page 484
tahdhib-6945
يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ينبغي للصرورة أن يحلق ، وان كان قد حج ، فان شاء قصر وان شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 484

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1726 / 372 — Usul16