وسأل جابر بن يزيد الجعفي أبا جعفر عليهالسلام عن السام أبرص في الماء فقال :
Show clickable narrator chain
ليس بشئ حرك الماء بالدلو. قال محمد بن الحسن : المعنى فيه إذا لم يكن تفسخ لانه إذا تفسخ نزح منها سبع دلاء على ما بيناه في الخبر الاول. ثم قال أيده الله تعالى (وإن وقع فيها عصفور وشبهه نزح منها دلو واحد). فقد مضى فيما تقدم في حديث عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن ابي عبد الله عليهالسلام قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام وذكر الحديث إلى أن قال وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد. ثم قال أيده الله تعالى (وإن سقط فيها بعر غنم أو ابل أو غزلان وأبوالها لم ينجس بذلك وكذلك الحكم في ارواث ما يؤكل لحمه وأبواله فانه لا يفسد الماء به ولا ينجس الثوب ولا الجسد بملاقاته إلا ذرق الدجاج الجلالة خاصة فانه إن وقع في الماء القليل نزح منها خمس دلاء وإن أصاب الثوب أو البدن وجب غسله بالماء). إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان ما وقع عليه اطلاق اسم الماء فهو على حكم الطهارة إلا ان يطرأ عليه ما يتيقن انه نجاسة فيجب عليه الاجتناب من استعماله. وهذه الاشياء التي ذكرها ليس في الشريعة ما يمنع من استعمال الماء الذي أصابته أو حلته فيجب أن يكون حكم الطهارة عليه باقيا ، وكذلك ما يحكم بملاقاته الثوب عليه بالنجاسة يحتاج إلى دليل شرعي وليس في الشرع دليل على تنجيس هذه الاشياء الثياب فيجب أن يكون حكمها على ظاهر الطهارة ، ويؤكد ذلك أيضا من جهة الاثر ما رواه
الهوامش · 1⌄
[٧٠٨]الاستبصار ج ١ ص ٤١ الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ج ١ ص ١٥.ص 245