Usul16

Hadith record

tahdhib-708

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب تطهير المياه من النجاسات

No. ٧١١ / ٤٢vol. 1 · page 247
tahdhib-708

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والحمار والبغل ، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله. قوله عليه‌السلام : لا بأس ببول كل ما يؤكل لحمه عام ولا يختص الثياب دون المياه يجب أن يكون جاريا على عمومه على كل حال. ثم قال أيده الله تعالى (والاناء إذا وقع فيه نجاسة أو خالطه وجب اهراق ما فيه من الماء وغسله).

الهوامش · 1

[٧١١](٧١١) الاستبصار ج ١ ص ١٧٩.ص 247

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 247

View original source