Usul16

Hadith record

tahdhib-7276

تهذيب الأحكام

٧٤ ـ باب المشركون يأسرون اولاد المسلمين

No. ٢٩٠ / ٤vol. 6 · page 160
tahdhib-7276

محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن ابي عمير عن جميل عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل كان له عبد فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال :

Show clickable narrator chain

ان وقع عليه قبل القسم فهو له وان جرى عليه القسم فهو احق بالثمن. قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب : الذي افتي به ما تضمنه الخبران الاولان من انه يرد على المسلم ماله إذا قامت له البينة ما لم يقسم ، ومتى قسم لم يجب رده عليه إلا بالثمن ، لكن يعطى قيمته من بيت المال ، وانما كان كذلك لئلا يؤدي إلى نقض القسمة ، فاما ان لا يرد عليه ولا قيمته فلا يجوز بحال لان يغصب الكافر له لم يملكه حتى يصح ان يكون فيئا ، ويجوز ايضا ان نقول يرد عليه على كل حال ويرجع المشتري على الامام بثمن ذلك يدل على ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 160

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٢٩٠ / ٤ — Usul16