No. ٧٤١ / ٢٨vol. 1 · pages 255-256
tahdhib-738فاما ما رواه معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى ابن عبد السلام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
قلت له : إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال : ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا. فمحمول على الاستحباب دون الوجوب ، والذي يدل على ذلك ما تقدم من الاخبار وانه متى لم يبلغ الدرهم فمباح الصلاة في الثوب الذي فيه ذلك الدم ، ويدل عليه ايضا.