Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٢ ـ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.

No. ٧١٤ / ١vol. 1 · page 249
tahdhib-711

أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابي العلا قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره.

الهوامش · 1

[٧١٤]الاستبصار ج ١ ص ١٧٤ الكافي ج ١ ص ١٧.ص 249

No. ٧١٥ / ٢vol. 1 · page 249
tahdhib-712

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بول الصبي قال : تصب عليه الماء فان كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام والجارية شرع سواء.

الهوامش · 1

[٧١٥]الاستبصار ج ١ ص ١٧٣ الكافي ج ١ ص ١٧.ص 249

No. ٧١٦ / ٣vol. 1 · page 249
tahdhib-713

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي اسحق النحوي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين.

الهوامش · 1

[٧١٣](٧١٣) الاستبصار ج ١ ص ٢١ ذيل حديث الكافي ج ١ ص ٤.ص 249

No. ٧١٧ / ٤vol. 1 · page 250
tahdhib-714

محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله في المركن مرتين ، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة.

الهوامش · 1

[١]المركن : الاجانة ونحوها لغسل الثياب وسوى ذلك.ص 250

No. ٧١٨ / ٥vol. 1 · page 250
tahdhib-715

عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين. قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم معناه انه يكفي أن يصب عليه الماء وإن لم يعصر على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة.

الهوامش · 1

[٧١٨](٧١٨) الاستبصار ج ١ ص ١٧٣ الفقيه ج ١ ص ٤٠.ص 250

No. ٧١٩ / ٦vol. 1 · page 250
tahdhib-716

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد ابن خالد عن سيف بن عميرة عن ابى حفص عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة.

الهوامش · 1

[٧١٩]الفقيه ج ١ ص ٤١.ص 250

No. ٧٢٠ / ٧vol. 1 · page 250
tahdhib-717

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن حكم بن حكيم الصيرفي قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أبول ولا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسح بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال : لا بأس به.

الهوامش · 1

[٧٢٠]الكافي ج ١ ص ١٧ الفقيه ج ١ ص ٤٠.ص 250

No. ٧٢١ / ٨vol. 1 · page 251
tahdhib-718

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد (بن مسلم) عن أحدهما عليهما‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن البول يصيب الثوب فقال : اغسله مرتين.

الهوامش · 1

[١]زيادة في هامش المطبوعة.ص 251

No. ٧٢٢ / ٩vol. 1 · page 251
tahdhib-719

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد ابن عثمان عن ابن ابى يعفور قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البول يصيب الثوب فقال : اغسله مرتين.

No. ٧٢٣ / ١٠vol. 1 · page 251
tahdhib-720

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال : اغسله ، فقلت فان لم أجد مكانه قال : اغسل الثوب كله.

No. ٧٢٤ / ١١vol. 1 · page 251
tahdhib-721

واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعيد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابراهيم بن ابى محمود قال

Show clickable narrator chain

قلت للرضا عليه‌السلام الطنفسه والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به وهو ثخين كثير الحشو؟ قال : يغسل ما ظهر منه في وجهه.

الهوامش · 1

[٧٢٤](٧٢٥) الكافي ج ١ ص ١٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٤١.ص 251

No. ٧٢٥ / ١٢vol. 1 · page 251
tahdhib-722

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد والحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن الحسين ابن محمد عن معلي بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن المني يصيب الثوب قال : إن عرفت مكانه فاغسله فان خفي عليك مكانه فاغسله كله.

الهوامش · 1

[٧٢٢](٧٢٢) الاستبصار مج ١ ص ١٧٤.ص 251

No. ٧٢٦ / ١٣vol. 1 · page 252
tahdhib-723

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ميسر قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال : أعد صلاتك أما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ.

No. ٧٢٧ / ١٤vol. 1 · page 252
tahdhib-724

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

سألته عن المني يصيب الثوب قال : اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.

No. ٧٢٨ / ١٥vol. 1 · page 252
tahdhib-725

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه مني فليغسل الذي اصابه ، فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء ، وان استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فانه أحسن.

No. ٧٢٩ / ١٦vol. 1 · page 252
tahdhib-726

وأخبرني الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه؟ قال : يغسله كله وان علم مكانه فليغسله.

الهوامش · 1

[٧٢٦](٧٢٦) (٧٢٧) (٧٢٨) ـ الكافي ج ١ ص ١٧.ص 252

No. ٧٣٠ / ١٧vol. 1 · pages 252-253
tahdhib-727

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة ، وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك وكذلك البول.

No. ٧٣١ / ١٨vol. 1 · page 253
tahdhib-728

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب قال : ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله.

No. ٧٣٢ / ١٩vol. 1 · page 253
tahdhib-729

عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلا قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب فليتزق به قال : يغسله ولا يتوضأ. قال محمد بن الحسن » مصنف هذا الكتاب « هذان الخبران محمولان على ضرب من الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بينا ما رواه هذا الراوي بعينه وهو ، (٧٣٣)

tahdhib-730

علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب قال : لا بأس به فلما رددنا عليه قال : تنضحه بالماء.

No. ٧٣٤ / ٢١vol. 1 · page 253
tahdhib-731

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.

الهوامش · 2

[٧٣٤]الاستبصار ج ١ ص ١٧٤.ص 253

[٧٣١](٧٣١) الاستبصار ج ١ ص ١٧٤.ص 253

No. ٧٣٥ / ٢٢vol. 1 · pages 253-254
tahdhib-732

محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ما أبالي أبول اصابني أو ماء إذا لم أعلم.

الهوامش · 2

[٧٣٢](٧٣٣) الاستبصار ج ١ ص ١٧٥.ص 253

[٧٣٥]الاستبصار ج ١ ص ١٨٠ الفقيه ج ١ ص ٤٢.ص 253

No. ٧٣٦ / ٢٣vol. 1 · page 254
tahdhib-733

أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

قلت له : الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك. وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره ، فإذا كنت قد رأيته وهو اكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.

الهوامش · 1

[٧٣٦](٧٣٦) الاستبصار ج ١ ص ١٧٥ الكافي ج ١ ص ١٨ الفقيه ج ١ ص ١٦١ بتفاوت في الجميع.ص 254

No. ٧٣٧ / ٢٤vol. 1 · page 254
tahdhib-734

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان اصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا اعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الاعادة.

No. ٧٣٨ / ٢٥vol. 1 · pages 254-255
tahdhib-735

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى يصلي قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه قلت فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه؟ قال : لا ولكن يستأنف. وهذا الخبران يدلان على وجوب ازالة الدم عن الثوب ، فاما كمية ما إذا بلغ ليه وجبت ازالته فالخبر الاول فيه بيانه ، ويدل عليه ايضا.

No. ٧٣٩ / ٢٦vol. 1 · page 255
tahdhib-736

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في الدم يكون في الثوب ان كان أقل من قدر درهم فلا يعيد الصلاة ، وان كان اكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.

الهوامش · 1

[٧٣٩](٧٣٩) الاستبصار ج ١ ص ١٧٥.ص 255

No. ٧٤٠ / ٢٧vol. 1 · page 255
tahdhib-737

روى الصفار عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن عبد الله بن أبي يعفور قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في دم البراغيث؟ قالك ليس به بأس قال قلت : انه يكثر ويتفاحش؟ قال : وان كثر قال قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة.

الهوامش · 1

[٧٤٠](٧٤١) الاستبصار ج ١ ص ١٧٦.ص 255

No. ٧٤١ / ٢٨vol. 1 · pages 255-256
tahdhib-738

فاما ما رواه معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى ابن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال : ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا. فمحمول على الاستحباب دون الوجوب ، والذي يدل على ذلك ما تقدم من الاخبار وانه متى لم يبلغ الدرهم فمباح الصلاة في الثوب الذي فيه ذلك الدم ، ويدل عليه ايضا.

No. ٧٤٢ / ٢٩vol. 1 · page 256
tahdhib-739

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا :

Show clickable narrator chain

لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.

الهوامش · 1

[٧٤٢](٧٤٢) (٧٤٣) الاستبصار ج ١ ص ١٧٦.ص 256

No. ٧٤٣ / ٣٠vol. 1 · page 256
tahdhib-740

وأما الخبر الذي رواه احمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن اسماعيل الجعفي قال :

Show clickable narrator chain

رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يصلي والدم يسيل من ساقه. فمحمول على جرح لازم أو بثر أو قرح ونحن نبين فيما بعد ان دم القروح والجراحات وما لا يمكن أو تشق ازالته فانه لا بأس بالصلاة في قليله وكثيره ، ويدل ها هنا على هذا التأويل.

No. ٧٤٤ / ٣١vol. 1 · pages 256-257
tahdhib-741

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن ايوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال يصلي وإن كان الدماء تسيل. فأما ما يدل على تخصيص دم الحيض من جملة الدماء فهو انه قد ثبت نجاسة الدم في الشريعة ، وانما ابيح الصلاة في بعض الدماء المخصوصة في قليله لقيام الدلالة عليه وهي ما قدمناه من الاخبار ، ودم الحيض النجاسة حاصلة في قليله وكثيره فيجب أن يكون وجوب إزالته ثابتا على كل حال ليدخل الانسان بعد إزالته على يقين في الصلاة ، ويدل ايضا عليه.

الهوامش · 1

[٧٤٤]الاستبصار ج ١ ص ١٧٧.ص 256

No. ٧٤٥ / ٣٢vol. 1 · page 257
tahdhib-742

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابي سعيد عن ابي بصير » عن ابى عبد الله وابى جعفر عليهما‌السلام » قالا :

Show clickable narrator chain

لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره إلا دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه وإن لم يره سواء.

الهوامش · 2

[١]نسخة في المطبوعة وبعض الاصول.ص 257

[٧٤٥](٧٤٥) الكافي ج ١ ص ١١٢.ص 257

No. ٧٤٦ / ٣٣vol. 1 · page 257
tahdhib-743

وروي هذا الحديث عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد ابن يحيى الاشعري وزاد فيه ، وسألته امرأة

Show clickable narrator chain

ان بثوبي دم الحائض وغسلته ولم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق. ثم قال أيده الله تعالى : (وان كان على الانسان بثور يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة فيما اصابه ذلك الدم من الثياب وان كثر .. كذلك ان كان به جراح ترشح فيصيب ثوبه دمها وقيحها فله أن يصلي في الثوب وان كثر ذلك فيه). يدل على ذلك قوله تعالى : « ما جعل عليكم في الدين من حرج »

الهوامش · 2

[٢]المشق بالكسر والفتح ، المغرة وهي الطين الاحمر.ص 257

[٣]الحج ٧٨.ص 257

No. ٧٤٧ / ٣٤vol. 1 · page 258
tahdhib-744

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبى القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن المعلى أبى عثمان أبى بصير قال

Show clickable narrator chain

دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وهو يصلي فقال لي قائدي : ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي أخبرني ان بثوبك دما فقال ان بي : دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ.

No. ٧٤٨ / ٣٥vol. 1 · page 258
tahdhib-745

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال : يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم الا مرة فانه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة.

No. ٧٤٩ / ٣٦vol. 1 · page 258
tahdhib-746

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن ايوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال : يصلي وان كانت الدماء تسيل.

No. ٧٥٠ / ٣٧vol. 1 · pages 258-259
tahdhib-747

وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا فقال يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه.

الهوامش · 1

[٧٤٧](٧٤٧) (٧٤٨) (٧٤٩) ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٧ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨.ص 258

No. ٧٥١ / ٣٨vol. 1 · page 259
tahdhib-748

وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الجرح يكون في مكان لا نقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال : دعه فلا يضرك ان لا تغسله.

No. ٧٥٢ / ٣٩vol. 1 · page 259
tahdhib-749

وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمران عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كان بالرجل جرح سائل فاصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم. ثم قال أيده الله تعالى : (وكذلك حكم الثوب إذا اصابه دم البراغيث والبق فانه لاحرج على الانسان أن يصلي فيه وإن كان ما أصابه من ذلك كثيرا). فالآية المتقدمة دالة على ذلك من الوجه الذي بيناه وهو ان الله تعالى ذكرانه رفع الحرج عن المكلفين ، وقد علمنا ان دم البراغيث مما لا يمكن التحرز منه ، ولو الزم المكلف إزالته لحرج بذلك ولضاق عليه القيام به وربما لم يتم ذلك له لانه لا يأمن متى غسل الثوب وعاد إلى لبسه أن يحصل فيه الدم فيبقى على هذا أبدا في الضيق والحرج ولا يتسهل له أداء الفرض ، ويدل عليه ايضا.

No. ٧٥٣ / ٤٠vol. 1 · page 259
tahdhib-750

ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ فقال : لا وان كثر ولا بأس ايضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.

الهوامش · 1

[٧٥٣](٧٥٣) الكافي ج ١ ص ١٨.ص 259

No. ٧٥٤ / ٤١vol. 1 · page 260
tahdhib-751

واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن يعقوب عن على بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن ريان قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى الرجل هل يجري دم البق عليه مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لاحد ان يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه؟ وان يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع عليه‌السلام : تجوز الصلاة والطهر منه افضل.

No. ٧٥٥ / ٤٢vol. 1 · page 260
tahdhib-752

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان لا يرى باسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك.

No. ٧٥٦ / ٤٣vol. 1 · page 260
tahdhib-753

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا مس ثوبك كلب فان كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله.

الهوامش · 1

[٧٥٦](٧٥٨) الكافي ج ١ ص ١٩.ص 260

No. ٧٥٧ / ٤٤vol. 1 · page 260
tahdhib-754

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الكلب يصيب الثوب قال : انضحه وان كان رطبا فاغسله.

الهوامش · 1

[٧٥٤](٧٥٤) (٧٥٥) الكافي ج ١ ص ١٨.ص 260

No. ٧٥٨ / ٤٥vol. 1 · pages 260-261
tahdhib-755

وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال : يغسل المكان الذي أصابه.

No. ٧٥٩ / ٤٦vol. 1 · page 261
tahdhib-756

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل أبى العباس قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة؟ قال : لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بقتلها.

No. ٧٦٠ / ٤٧vol. 1 · page 261
tahdhib-757

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال : ان كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله ، وسألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرات.

الهوامش · 1

[٧٦٠](٧٦٠) (٧٦١) الكافي ج ١ ص ١٩ بدون الذيل فيهما.ص 261

No. ٧٦١ / ٤٨vol. 1 · pages 261-262
tahdhib-758

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن أبي القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر ، وأخبرني ايضا عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي بن جعفر ، واخبرني ايضا عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء وفي رواية أبي قتادة عن علي بن جعفر والكلب مثل ذلك. فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه ويزيده بيانا :

No. ٧٦٢ / ٤٩vol. 1 · page 262
tahdhib-759

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الانسان قال : يغسل المكان الذي أصابه.

الهوامش · 1

[٧٦٢](٧٦٢) (٧٦٣) الكافي ج ١ ص ١٩.ص 262

No. ٧٦٣ / ٥٠vol. 1 · page 262
tahdhib-760

وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده.

No. ٧٦٤ / ٥١vol. 1 · page 262
tahdhib-761

ما اخبرني به الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير

الهوامش · 1

[٧٦٤]اصول الكافي ج ٢ ص.ص 262

No. ٧٦٥ / ٥٢vol. 1 · page 263
tahdhib-762

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل صافح مجوسيا قال : يغسل يده ولا يتوضأ.

No. ٧٦٦ / ٥٣vol. 1 · page 263
tahdhib-763

محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟ قال : لا باس ولا يصلى في ثيابهما ، وقال لا ياكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه ، قال وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل يصلح للصلاة فيه؟ قال : ان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله.

No. ٧٦٧ / ٥٤vol. 1 · page 263
tahdhib-764

ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تشرب من البان الابل الجلالة وان أصابك شئ من عرقها فاغسله.

الهوامش · 1

[٧٦٧](٧٦٨) الكافي ج ٢ ص ١٥٣.ص 263

No. ٧٦٨ / ٥٥vol. 1 · pages 263-264
tahdhib-765

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تأكلوا اللحوم الجلالة وان اصابك من عرقها فاغسله. فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه ، ويدل عليه أيضا.

الهوامش · 1

[٧٦٥](٧٦٥) اصول الكافي ج ٢. ٦٥ ط ايران سنة ١٣٧٠.ص 263

No. ٧٦٩ / ٥٦vol. 1 · page 264
tahdhib-766

ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة انهما قالا :

Show clickable narrator chain

لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه.

No. ٧٧٠ / ٥٧vol. 1 · page 264
tahdhib-767

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه. وهذا يدل على ان ما يؤكل لحمه لا يجب غسله على ما بيناه في غير موضع.

No. ٧٧١ / ٥٨vol. 1 · page 264
tahdhib-768

وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البان الابل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها فقال : لا توضأ منه ، وان اصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله الا ان تتنظف ، قال وسألته عن ابوال الدواب والبغال والحمير فقال : اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه.

No. ٧٧٢ / ٥٩vol. 1 · pages 264-265
tahdhib-769

أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام في ابوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت

Show clickable narrator chain

أليس لحومها حلالا؟ قال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يقضي على سائر الاخبار التي تضمنت الامر بغسل الثوب من بول هذه الاشياء وروثها فان المراد بها ضرب من الكراهة وقد صرح بذلك على ما ترى.

الهوامش · 2

[٧٧٢]الاستبصار ج ١ ص ١٧٩ الكافي ج ١ ص ١٨ بتفاوت في السند.ص 264

[٧٦٩](٧٦٩) (٧٧٠) (٧٧١) ـ الكافي ج ١ ص ١٨ واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ١٧٨.ص 264

No. ٧٧٣ / ٦٠vol. 1 · page 265
tahdhib-770

احمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا باس بروث الحمير واغسل ابوالها.

No. ٧٧٤ / ٦١vol. 1 · page 265
tahdhib-771

الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أبوال الخيل والبغال فقال : اغسل ما أصابك منه.

No. ٧٧٥ / ٦٢vol. 1 · page 265
tahdhib-772

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في أبوال الدواب وارواثها؟ قال : أما ابوالها فاغسل ما أصابك وأما ارواثها فهي اكثر من ذلك.

No. ٧٧٦ / ٦٣vol. 1 · page 265
tahdhib-773

محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى بن اعين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ابوال الحمير والبغال فقال : اغسل ثوبك قال قلت : فارواثها قال : هو اكثر من ذلك.

الهوامش · 2

[٧٧٦]الاستبصار ج ١ ص ١٧٩.ص 265

[٧٧٣](٧٧٣) (٧٧٤) (٧٧٥) ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٨ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨.ص 265

No. ٧٧٧ / ٦٤vol. 1 · page 265
tahdhib-774

عنه عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا اجده قال : اغسل ثوبك.

الهوامش · 1

[٧٧٧]الاستبصار ج ١ ص ١٨٨.ص 265

No. ٧٧٨ / ٦٥vol. 1 · page 266
tahdhib-775

أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف. لان هذه الرواية شاذة ويجوز أن يكون وردت للتقية.

No. ٧٧٩ / ٦٦vol. 1 · page 266
tahdhib-776

وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله.

No. ٧٨٠ / ٦٧vol. 1 · page 266
tahdhib-777

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يمسه بعض ابوال البهائم أيغسله ام لا؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، فاما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

الهوامش · 1

[٧٨٠]الاستبصار ج ١ ص ١٧٩.ص 266

No. ٧٨١ / ٦٨vol. 1 · page 266
tahdhib-778

وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. فاما ما يدل على تخصيص ذرق الدجاج.

الهوامش · 1

[٧٧٨](٧٧٨) الاستبصار ج ١ ص ١٨٨.ص 266

No. ٧٨٢ / ٦٩vol. 1 · pages 266-267
tahdhib-779

ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن فارس قال :

Show clickable narrator chain

كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب : لا.

الهوامش · 2

[٧٧٩]الكافي ج ١ ص ١٨.ص 266

[٧٨٢]الاستبصار ج ١ ص ١٧٨.ص 266

No. ٧٨٣ / ٧٠vol. 1 · page 267
tahdhib-780

أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن بعض اصحابنا عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في طين المطر انه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة ايام إلا أن يعلم انه قد نجسه شئ بعد المطر ، وان اصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله ، وان كان الطريق نظيفا لم تغسله.

الهوامش · 1

[٧٨٣](٧٨٣) الكافي ج ١ ص ٥ الفقيه ج ١ ص ٤١.ص 267

No. ٧٨٤ / ٧١vol. 1 · page 267
tahdhib-781

ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن المذي يصيب الثوب فقال : ينضحه بالماء إن شاء ، وقال في المني الذي يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله كله.

No. ٧٨٥ / ٧٢vol. 1 · pages 267-268
tahdhib-782

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال : اغسله ، قلت فان لم أجد مكانا قال : اغسل الثوب كله. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا باس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه إلا أن يكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب ويعمل في الطهارة بالاحتياط). فيدل عليه

الهوامش · 1

[٧٨٥]الاستبصار ج ١ ص ١٧٤.ص 267

No. ٧٨٦ / ٧٣vol. 1 · page 268
tahdhib-783

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابن أبى عمير عن ابن اذينة عن أبي اسامة قال :

Show clickable narrator chain

سألت عبد الله عليه‌السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال : هذا كله ليس بشئ.

No. ٧٨٧ / ٧٤vol. 1 · page 268
tahdhib-784

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل اجنب في ثوبه فيعرق فيه قال : لا أرى فيه به بأسا ، قال انه يعرق حتى انه لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد الله عليه‌السلام في وجه الرجل وقال : إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به.

الهوامش · 1

[٧٨٧](٧٨٨) الاستبصار ج ١ ص ١٨٥ الكافي ج ١ ص ١٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٣٩ مرسلا.ص 268

No. ٧٨٨ / ٧٥vol. 1 · page 268
tahdhib-785

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.

No. ٧٨٩ / ٧٦vol. 1 · pages 268-269
tahdhib-786

محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال : يغسله ويعيد صلاته.

الهوامش · 2

[٧٨٩]الاستبصار ج ١ ص ١٨١ الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 268

[٧٨٦](٧٨٦) الاستبصار ج ١ ص ١٨٤ الكافي ج ١ ص ١٧.ص 268

No. ٧٩٠ / ٧٧vol. 1 · page 269
tahdhib-787

احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين.

No. ٧٩١ / ٧٨vol. 1 · page 269
tahdhib-788

وأخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص فقال : لا بأس وان احب ان يرشه بالماء فليفعل.

الهوامش · 1

[٧٩١](٧٩٢) الاستبصار ج ١ ص ١٨٥.ص 269

No. ٧٩٢ / ٧٩vol. 1 · page 269
tahdhib-789

واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن المنبه بن عبيد الله عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما فقال : ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزوجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما.

No. ٧٩٣ / ٨٠vol. 1 · pages 269-270
tahdhib-790

وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى وفضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال : نعم لا بأس.

الهوامش · 2

[٧٩٣]الاستبصار ج ١ ص ١٨٦.ص 269

[٧٩٠](٧٩٠) الكافي ج ١ ص ١٧ وهو صدر حديث.ص 269

No. ٧٩٤ / ٨١vol. 1 · page 270
tahdhib-791

فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام المرأة تحيض تعرق في ثوبها فقال : تغسله ، ، قلت فان كان دون الدرع أزار فانما يصيب العرق ما دون الازار قال لا تغسله. هذا يعني به إذا أصابه قذر مع العرق ألا ترى انه قال : فإذا عرقت ما دون الازار لا تغسله فنبه انه إذا عرقت في موضع الازار فالغالب من احوالهن ان تكون هناك نجاسة فلاجل هذا قال : تغسله ، والذي يكشف عن هذا الوجه.

No. ٧٩٥ / ٨٢vol. 1 · page 270
tahdhib-792

ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطى قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال : ليس عليها شئ الا أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر ذلك فتسغل الموضع الذي أصابه بعينه.

No. ٧٩٦ / ٨٣vol. 1 · page 270
tahdhib-793

وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال : تغتسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك ، قلت له : وقد عرقت فيها؟ قال : ان العرق ليس من الحيضة.

الهوامش · 1

[٧٩٦]الاستبصار ج ١ ص ١٨٦ الكافي ج ١ ص ٣١.ص 270

No. ٧٩٧ / ٨٤vol. 1 · pages 270-271
tahdhib-794

وما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح الاسدي النخاس عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله فان كان يكون عليها ثوبان صلت في الاعلى منهما وان لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وان لم تغسله.

الهوامش · 2

[٧٩٧]الاستبصار ج ١ ص ١٨٧.ص 270

[٧٩٤](٧٩٤) الاستبصار ج ١ ص ١٨٦.ص 270

No. ٧٩٨ / ٨٥vol. 1 · page 271
tahdhib-795

ما رواه علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الحائض تعرق في ثوبها قال : إن كان ثوبا تلزمه فلا احب أن تصلي فيه حتى تغسله. فأما ما يدل على ان الجنابة إذا كانت من حرام فانه يغسل الثوب منها احتياطا فهو

الهوامش · 1

[٧٩٨](٧٩٨) (٧٩٩) الاستبصار ج ١ ص ١٨٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٤٠.ص 271

No. ٧٩٩ / ٨٦vol. 1 · page 271
tahdhib-796

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال : يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله. لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر الا من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام لانا قد بينا ان نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب ، وذكرنا ايضا ان عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة من حرام فحملناه عليه ، على انه يحتمل ان يكون المعنى فيه أن يكون اصاب الثوب نجاسة فحينئذ يصلي فيه ويعيد على ما بيناه.

No. ٨٠٠ / ٨٧vol. 1 · page 272
tahdhib-797

ما أخبرني به الشيخ عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته أم ولد لابيه فقالت جعلت فداك اني اريد ان اسألك عن شئ وانا استحي منه فقال سليني ولا تستحي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره قال : اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب اثره.

الهوامش · 1

[٨٠٠](٨٠٠) الكافي ج ١ ص ١٨.ص 272

No. ٨٠١ / ٨٨vol. 1 · page 272
tahdhib-798

واخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي اثر الدم في ثوبها فقال : قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط. ثم قال أيده الله تعالى : (وإذا أصابت النجاسة شيئا من الاواني طهرت بالغسل) فقد مضى فيما تقدم شرحه.

No. ٨٠٢ / ٨٩vol. 1 · pages 272-273
tahdhib-799

يدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن (٨٠٢) الاستبصار جم ١ ص ١٩٣. علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن الشمس هل تطهر الارض؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتى ييبس وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر ، وان كان عين الشمس اصابه حتى يبس فانه لا يجوز ذلك.

الهوامش · 1

[١]في المطبوعة وبعض المخطوطات (غير الشمس) ونقل في الوافي ان الموجود في النسخ الموثوق بها هو (عين الشمس).ص 273

No. ٨٠٣ / ٩٠vol. 1 · page 273
tahdhib-800

وبهذا الاسناد عن محمد بن احمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير ان تغسل؟ قال : نعم لا بأس.

الهوامش · 1

[٨٠٣](٨٠٣) (٨٠٤) (٨٠٥) ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٣.ص 273

No. ٨٠٤ / ٩١vol. 1 · page 273
tahdhib-801

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.

No. ٨٠٥ / ٩٢vol. 1 · page 273
tahdhib-802

فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الارض والسطح يصيبه البول أو ما اشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال : كيف تطهر من غير ماء. فالمراد به إذا لم تجففه الشمس ، والذي يدل على ذلك الخبر الاول وهو قوله : (إذا أصاب الارض نجاسة وطلعت عليه الشمس ثم يبس فلا باس بالصلاة عليه وإذا

No. ٨٠٦ / ٩٣vol. 1 · page 274
tahdhib-803

ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صالح عن السكوني عن محمد بن أبي عمير قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام اصلي على الشاذ كونة وقد اصابها الجنابة قال : لا بأس. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ولا بأس بالصلاة في الخف وان كانت فيه نجاسة وكذلك النعل والتنزه عن ذلك أفضل وإذا داس الانسان بنعله أو خفه نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك). يدل على ذلك

الهوامش · 2

[١]الشاذكونه : بالفتح ثياب غلاظ تعمل باليمن وقيل هي حصير صغير متخذ للافتراش واللفظ معرب.ص 274

[٨٠٦](٨٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٣.ص 274

No. ٨٠٧ / ٩٤vol. 1 · pages 274-275
tahdhib-804

ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد عمن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يصلي في الخف الذي قد اصابه القذر فقال : إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا باس. (٨٠٨) * ٩٥ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن حفص بن أبي عيسى قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام انى وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال لا باس.

No. ٨٠٩ / ٩٦vol. 1 · page 275
tahdhib-805

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد وعن علي بن حديد وعبد الله بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي جعفر عليه‌السلام رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي. ثم قال أيده الله تعالى : (فان أصاب تكته أو جوربه نجاسة لم يحرج بالصلاة فيهما فذلك انهما مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس). يدل على ذلك (٨١٠ ـ ٩٧ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن محمد بن أحمد ابن داود عن ابيه عن أبي الحسن علي بن الحسين (الحسن خ ل) ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف أو غيره عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : كل ما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة [٢] والنعل والخفين وما اشبه ذلك. ثم قال أيده الله تعالى : (وإذا وقع ثوب الانسان على جسد ميت من الناس قبل أن يطهر بالغسل نجسه ووجب عليه تطهيره بالماء وان وقع عليه بعد غسله لم يضره ذلك وجاز له فيه الصلاة وان لم يغسله). يدل على ذلك

No. ٨١١ / ٩٨vol. 1 · page 276
tahdhib-806

ما أخبرني به الشيخ ايده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى ، والحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابراهيم بن ميمون قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال : ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وان كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه. ثم قال أيده الله تعالى : (وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجسه ايضا ووجب عليه غسله منه بالماء). فالاصل فيه ان الميت نجس بلا خلاف وإذا لاقى الثوب نجاسة فيجب تطهيره ليكون على يقين من دخول الصلاة بطهارة الثوب ، ويدل عليه ايضا.

الهوامش · 1

[٨١١](٨١١) الكافي ج ١ ص ١٩.ص 276

No. ٨١٢ / ٩٩vol. 1 · page 276
tahdhib-807

ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال : يغسل ما اصاب الثوب.

الهوامش · 1

[٨١٢](٨١٣) الاستبصار ج ١ ص ١٩٢.ص 276

No. ٨١٣ / ١٠٠vol. 1 · page 276
tahdhib-808

فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن موسى بن القاسم وابي قتادة عن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسل؟ قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا باس.

No. ٨١٤ / ١٠١vol. 1 · page 277
tahdhib-809

ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن اسماعيل الجعفي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن مس عظم الميت قال : إذا جاز سنة فليس به بأس.

الهوامش · 1

[٨١٤](٨١٤) (٨١٥) الاستبصار ج ١ ص ١٩٢ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٤٣.ص 277

No. ٨١٥ / ١٠٢vol. 1 · page 277
tahdhib-810

محمد بن احمد بن يحيى عن العمركى عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت فقال : ينضحه بالماء يصلي فيه ولا بأس. ثم قال الشيخ ايده الله تعالى : (وإذا مس الانسان بيده أو ببعض جوارحه ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه الغسل لذلك كما قدمناه). فقد مضى فيما تقدم شرحه فلا وجه لاعادته. ثم قال أيده الله تعالى : (وإن مس بها ميتة من غير الناس لم يكن عليه اكثر من غسل ما مسه من الميتة ولم يجب عليه غسل كما يجب على من مس الميت من الناس). يدل على ذلك

No. ٨١٦ / ١٠٣vol. 1 · pages 277-278
tahdhib-811

ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته هل يجوز ان يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال : لا يضره ولكن يغسل يده. ثم قال ايده الله تعالى : (وما ليس له نفس سائلة من الهوام والحشار كالزنبور والذباب والجراد والخنافس وبنات وردان إذا اصاب يد الانسان أو جسده أو ثيابه لم ينجس بذلك ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها وكذلك ان وقع في طعامه أو شرابه لم يفسده وكان له استعماله بالاكل والشرب والطهارة مما وقع فيه من الماء). فقد مضى بيان ذلك فيما مضى وفيه كفاية إن شاء الله. ثم قال أيده الله تعالى : (والخمر ونبيذ التمر وكل شراب مسكر نجس إذا أصاب ثوب الانسان شئ منه قل ذلك أم كثر لم يجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء) فالذي يدل على ذلك قوله تعالى : « إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » فاطلق عليه اسم الرجاسة والرجس هو النجس بلا خلاف فإذا ثبت انه نجس فيجب ازالته ثم قال : (فاجتنبوه) فامر باجتناب ذلك على كل حال وظاهر أمر الله تعالى على الوجوب واجتناب ما يتناول اللفظ على كل وجه ، ويدل عليه ايضا من جهة الخبر.

الهوامش · 2

[٨١٦]الكافي ج ١ ص ١٩.ص 277

[١]المائدة : ٩٣.ص 278

No. ٨١٧ / ١٠٤vol. 1 · page 278
tahdhib-812

ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد ابن احمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين ومحمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل.

الهوامش · 1

[٨١٧](٨١٧) الاستبصار ج ١ ص ١٨٩.ص 278

No. ٨١٨ / ١٠٥vol. 1 · pages 278-279
tahdhib-813

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فيه فاعد صلاتك.

الهوامش · 1

[٨١٨]الاستبصار ج ١ ص ١٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٢.ص 278

No. ٨١٩ / ١٠٦vol. 1 · page 279
tahdhib-814

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فان أصحابنا قد اختلفوا فيه؟ فكتب : لا تصل فيه فانه رجس.

الهوامش · 1

[٨١٩](٨١٩) الاستبصار ج ١ ص ١٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٢.ص 279

No. ٨٢٠ / ١٠٧vol. 1 · page 279
tahdhib-815

محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن المبارك عن زكريا بن آدم قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله ، قلت فانه قطر فيه دم؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء الله تعالى ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين ، أو دم؟ قال فقال فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال : نعم فانهم يستحلون شربه ، قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال فقال : اكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي. فاما ما روي من استباحة الصلاة في ثوب أصابه خمر أو مسكر فمحمول على التقية مثل ما رواه.

No. ٨٢١ / ١٠٨vol. 1 · pages 279-280
tahdhib-816

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال : نعم قلت : قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه؟ قال : نعم ان اصل النبيذ حلال وان اصل الخمر حرام. فاول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان الذي أصابه من النبيذ هو المسكر المحرم دون ان يكون النبيذ الذي ليس بمسكر ، وإذا احتمل هذا وهذا حملناه على النبيذ الذي لا يسكر وهو ما قدمنا ذكره مما قد نبذ فيه التميرات لتكسر طعم الماء.

الهوامش · 1

[٨٢١]الاستبصار ج ١ ص ١٨٩.ص 279

No. ٨٢٢ / ١٠٩vol. 1 · page 280
tahdhib-817

وروى ايضا أحمد عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسن بن أبي سارة قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله ان اصاب ثوبي شئ من الخمر اصلي فيه قبل ان اغسله؟ فقال : لا بأس ان الثوب لا يسكر.

الهوامش · 2

[١](٢) نسخة في الجميع (الحسين بن أبي سارة) وهو وهم كما يظهر من ترجمته.ص 280

[٨٢٢](٨٢٢) الاستبصار ج ١ ص ١٨٩.ص 280

No. ٨٢٣ / ١١٠vol. 1 · page 280
tahdhib-818

وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير قال

Show clickable narrator chain

سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وانا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب فقال : لا بأس.

الهوامش · 1

[٨٢٣](٨٢٤) (٨٢٥) الاستبصار ج ١ ص ١٩٠.ص 280

No. ٨٢٤ / ١١١vol. 1 · page 280
tahdhib-819

عنه عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة [٢] قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال : لا بأس به إلا ان تشتهي أن تغسله لاثره.

No. ٨٢٥ / ١١٢vol. 1 · pages 280-281
tahdhib-820

عنه عن محمد بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان عن حماد بن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

حدثني الحسين بن موسى الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال : لا بأس. والذي يدل على ان هذه الاخبار محمولة على التقية ما تقدم ذكره من الآية وان الله تعالى أطلق اسم الرجاسة على الخمر ولا يجوز أن يرد من جهتهم عليهم‌السلام ما يضاد القرآن وينافيه ، وايضا قد أوردنا من الاخبار ما يعارض هذه ، ولا يمكن الجمع بينهما الا بان نحمل هذه على التقية لانا لو عملنا بهذه الاخبار كنا دافعين لاحكام تلك جملة ولم نكن آخذين بها على وجه ، وإذا عملنا على تلك الاخبار كنا عاملين بما يلائم ظاهر القرآن فحملنا هذه على التقية لان التقية احد الوجوه التي يصح ورود الاخبار لاجلها من جهتهم فنكون عاملين بجميعها على وجه لا تناقض فيه ، ويدل على ورود هذه الاخبار على جهة التقية ايضا.

الهوامش · 1

[٣]مج الرجل الماء رمى به.ص 280

No. ٨٢٦ / ١١٣vol. 1 · pages 281-282
tahdhib-821

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي ابن مهزيار ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ، وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال

Show clickable narrator chain

قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها ، وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فاعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه عليه‌السلام وقرأته خذ بقول أبي عبد الله عليه‌السلام. وجه الاستدلال من الخبر انه عليه‌السلام أمر بالاخذ بقول أبي عبد الله عليه‌السلام على الانفراد والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر عليه‌السلام ، فلولا ان قوله عليه‌السلام مع قول أبي جعفر عليه‌السلام خرج مخرج التقية لكان الاخذ بقولهما عليهما‌السلام معا أولى وأحرى ، على ان الاخبار التي أوردناها أخيرا ليس فيها انه لا بأس بالصلاة في الثياب التي يصيبها الخمر وإنما سئل عن ثوب يصيبه خمر فقال لا بأس به (٣ التهذيب ج ١) ويجوز أن يكون نفى الحظر عن لبسه والتمتع به وان لم تجز الصلاة فيه.

الهوامش · 1

[٨٢٦](٨٢٦) الاستبصار ج ١ ص ١٩٠ الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 281

No. ٨٢٧ / ١١٤vol. 1 · page 282
tahdhib-822

سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف وعبد الله ابن الصلت عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل يشرب الخمر فبصق فاصاب ثوبي من بصاقه فقال : ليس بشئ. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر لا شبهة فيه لانه إنما سأله عن بصاق شارب الخمر فقال : لا بأس به ، والبصاق ليس بنجس وانما النجس الخمر.

الهوامش · 1

[٨٢٧](٨٢٧) الاستبصار ج ١ ص ١٩١.ص 282

No. ٨٢٨ / ١١٥vol. 1 · pages 282-283
tahdhib-823

ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميلة البصري قال

Show clickable narrator chain

كنت مع يونس ببغداد وأنا امشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قداغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له : يا أبا محمد ألا تصلي؟ قال فقال لي ليس اريد اصلي حتى ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له : هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال أخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فانه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (فان أصاب جسد الانسان شئ من هذه الاشربة نجسه ووجب عليه ازالته وتطهير الموضع الذي أصابه بغسله بالماء). إذا ثبت بما ذكرناه نجاسة هذه الاشربة فلا شك في وجوب إزالتها عن الموضع الذي يصيبه لما تقرر من انه مأخوذ على الانسان أن يصلي ولا نجاسة على بدنه ولا على ثيابه. ثم قال أيده الله تعالى : (وأواني الخمر والاشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق ما فيها منه وتغسل سبع مرات بالماء).

No. ٨٢٩ / ١١٦vol. 1 · page 283
tahdhib-824

أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عمر بن أبان الكلبي عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدبا والمزفت وزدتم أنتم الغضار والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق يصب في الخوابي ليكون أجود للخمر.

الهوامش · 3

[١]الدبا : بالضم القرع.ص 283

[٢]الغضار : الصحفة المتخذة من الطين اللازب الحر ، والقصعة الكبيرة وفي الكافي (وزدتم انتم الحنتم يعنى الغضار الخ) والحنتم الجرة الخضراء.ص 283

[٨٢٩](٨٢٩) الكافي ج ٢ ص ١٩٦.ص 283

No. ٨٣٠ / ١١٧vol. 1 · page 283
tahdhib-825

وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه الخل أو ماء كامخ أو زيتون فقال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الابريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال : إذا غسل فلا باس ، وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرات ، سئل ايجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.

الهوامش · 3

[٣]الدن : الراقود العظيم لا يقعد حتى بحفر له يشه الحب.ص 283

[٤]الكامخ : ادام يؤتدم به وخصه بعضهم بالمخللات التي تستعمل لتشهي الطعام.ص 283

[٨٣٠]الكافي ج ٢ ص ١٩٩.ص 283

No. ٨٣١ / ١١٨vol. 1 · pages 283-284
tahdhib-826

محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رويناه قبل هذا عن فارس عن صاحب العسكر عليه‌السلام من انه لا يجوز الصلاة في ثوب اصابه ذرق الدجاج لان ذلك الخبر محمول على ذرق الدجاج الجلال. فاما إذا لم يكن جلالا كان حكمه حكم سائر ما يؤكل لحمه في جواز الصلاة في ذرقه وبوله.

الهوامش · 1

[٨٣١]الاستبصار ج ١ ص ١٧٧.ص 283

No. ٨٣٢ / ١١٩vol. 1 · pages 284-285
tahdhib-827

محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سئل عن الكوز أو الاناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء. ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر ، وعن ماء شربت منه الدجاجة قال : ان كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ واشرب وقال كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه واشربه ، وعن ماء يشرب منه أو صقر أو عقاب؟ قال : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب ، وقال اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات ، وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير؟ قال تنزف كلها فان غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت ، وسئل عن الكلب والفارة إذا اكلا من الخبز وشبهه؟ قال يطرح منه ويؤكل الباقي ، وسئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال : ان كان محتاجا إليه يتداوى به شربه وكذلك بول الابل والغنم ، وعن الدقيق يصيب فيه خرؤ الفارة هل يجوز اكله؟ قال : إذا بقي منه شئ فلا باس يؤخذ اعلاه فيرمى به ، وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنمله وما اشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ فقال : كل ما ليس له دم فلا بأس ، وعن العظاية تقع في اللبن؟ قال : يحرم اللبن ، وقال ان فيها السم ، وقال : كل شئ نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك.

الهوامش · 1

[٨٣٢](٨٣٢) الاستبصار ج ١ ص ٢٥ الفقيه ج ١ ص ١٠ وفي الجميع جزء منه.ص 284