Usul16

Hadith record

tahdhib-7387

تهذيب الأحكام

٨١ ـ باب الديون واحكامها

No. ٤٠١ / ٢٦vol. 6 · page 189
tahdhib-7387

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن محمد بن الفضيل عن ابي حمزة قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له : اعطني ما لفلان عليك فاني قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه من الرجل الذي له عليه الدين.

الهوامش · 1

[٣٩٩]الكافي ج ١ ص ٣٥٦ الفقيه ج ٣ ص ١١٢ص 189

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 189

View original source