Show clickable narrator chain
اياكم والدين فانه مذلة بالنهار ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة.
تهذيب الأحكام
اياكم والدين فانه مذلة بالنهار ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة.
نعوذ بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الأيم .
[١]الأيم : المرأة التي لا زوج لها.ص 183
[٣٧٧]الكافي ج ١ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ١١٠ص 183
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : انه ذكر لنا ان رجلا من الانصار مات وعليه ديناران فلم يصل عليه النبي صلىاللهعليهوآله وقال : صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ذلك الحق ثم قال عليهالسلام : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله انما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين ، وقد مات رسول الله صلىاللهعليهوآله وعليه دين ، ومات الحسن عليهالسلام وعليه دين ، وقتل الحسين عليهالسلام وعليه دين.
[٣٧٦]الكافي ج ١ ص ٣٥٤ الفقيه ج ٣ ص ١١١ص 183
[٣٧٨]الكافي ج ١ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ١١١ بزيادة ذكر أمير المؤمنين عليهالسلام فيهص 183
الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.
كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عزوجل إلا الدين لا كفارة له إلا اداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق.
قال لي أبو الحسن عليهالسلام من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان كالمجاهد في سبيل الله عزوجل ، فان غلب عليه ذلك فليستدن على الله عزوجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه ، فان لم يقضه كان عليه وزره ان الله تعالى يقول : (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين) فهو فقير مسكين مغرم.
[١]سورة التوبة الآية : ٦١.ص 184
[٣٧٩](٣٨٠) الكافي ج ١ ص ٣٥٤ص 184
[٣٨١]الكافي ج ١ ص ٣٥٣ص 184
له أبو تمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسلام اني اريد ان الزم مكة والمدينة وعلي دين فما تقول؟ فقال : ارجع إلى مؤدى دينك وانظر ان تلقى الله عزوجل وليس عليك دين ، ان المؤمن لا يخون.
[٣٨٢]الكافي ج ١ ص ٣٥٤ الفقيه ج ٣ ص ١١١ص 184
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي الله عزوجل بيسره فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب؟ أو يقبل الصدقة؟ قال : يقضي بما عنده دينه ولا يأكل اموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم ، ان الله تعالى يقول : (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم) ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ولو طاف على ابواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا ان يكون له ولي يقضي من بعده وليس منا من ميت يموت إلا جعل الله عزوجل له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه.
[١]سورة النساء الآية : ٢٩ص 185
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله عزوجل حافظان يعينانه على الاداء عن امانته ، فان قصر نيته عن الاداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما نقص من نيته.
سأل الرضا عليهالسلام رجل وانا اسمع فقال له : جعلت فداك ان الله تعالى يقول : (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) حد يعرف إذا صار هذا المعسر لا بد له من ان ينتظر وقد اخذ مال هذا الرجل وانفقه على عياله وليس له غلة ينتظر ادراكها ولا دين ينتظر ادراكها ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال : نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي ما عليه من سهم الغارمين إذا كان انفقه في طاعة الله عزوجل ، وان كان انفقه في معصية الله عزوجل فلا شئ له على الامام قلت : فما لهذا ارجل الذي ائتمنه فهو لا يعلم فيما انفقه في طاعة الله عزوجل أو في معصيته؟ قال : يسعى له في ماله ويرده عليه وهو صاغر.
[٣٨٣](٣٨٤) الكافي ج ١ ص ٣٥٤ والأول إلى قوله (بالباطل) الفقيه ج ٣ ص ١١٢ص 185
[٣٨٥]الكافي ج ١ ص ٣٥٣ص 185
جاء رجل إلى ابي عبد الله عليهالسلام يدعي على المعلى ابن خنيس دينا عليه وقال : ذهب بحقي فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : ذهب بحقك الذي قتله ثم قال للوليد : قم إلى الرجل فاقضه من حقه فاني اريد ان يبرد عليه جلده وان كان باردا.
لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك انه لابد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ان علي دينا واظنه قال لأيتام واخاف ان بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ قال : لا تبع ضيعتك ولكن اعط بعضا وامسك بعضا.
[٣٨٦](٣٨٧) (٣٨٨) الكافي ج ١ ص ٣٥٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٦ والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١١٣ص 186
اتى رجل ابا عبد الله عليهالسلام يقتضيه فقال : ليس عندنا اليوم شئ ولكنه يأتينا خطر ووسمة فيبتاع ونعطيك ان شاء الله فقال له : الرجل عدني فقال : كيف اعدك وانا لما لا ارجو أرجى مني لما ارجو!.
[١]في الكافي (عن علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق الاعمى عن عبد الله بن حماد).ص 187
[٢]الخطر : بالكسر نبات يختضب به.ص 187
[٣]الوسمة : نبت يختضب بورقه ويقال هو العظم أو هي ورق التيل.ص 187
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ان لي على رجل دينا وقد اراد ان يبيع داره فيعطيني قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال : يكفن بما ترك إلا ان يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه.
[٣٨٩]الكافي ج ١ ص ٣٥٤ص 187
[٣٩١]الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ بتفاوتص 187
إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.
[٣٩٢]الكافي ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١١٦ص 187
انه كره ان ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وان كان وزنها له إلا ثلاثة ايام.
[١]سقط من الاسناد النضر بن سويد وهو مذكور في الوافي والكافي.ص 188
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أياكل من طعامه؟ قال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة ايام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له ولا يدري باي ارض هو قال : لا جناح عليه بعد ان يعلم الله منه أن نيته الاداء.
[٣٩٣]الكافي ج ١ ص ٣٥٦ص 188
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدرى أحي هو ام ميت ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد قال : اطلبه قال : ان ذلك قد طال فاصدق به؟ قال : اطلبه.
[٣٩٤]الكافي ج ١ ص ٣٥٦ الفقيه ج ٣ ص ١١٥ص 188
وليه : علي دينك قال : يبرؤه ذلك وان لم يوفه وليه من بعده وقال : ارجو ان لا يأثم وانما اثمه على الذي يحبسه.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ان اول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
[٣٩٨]الكافي ج ١ ص ٢٤٠ بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١٤٣ص 188
من حبس حق امري مسلم وهو يقدر ان يعطيه اياه مخافة ان خرج ذلك الحق من يديه أن يفتقر كان الله اقدر على ان يفقره منه ان يغني نفسه بحبس ذلك الحق.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يباع الدين بالدين.
سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له : اعطني ما لفلان عليك فاني قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال له أبو جعفر عليهالسلام : يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه من الرجل الذي له عليه الدين.
[٣٩٩]الكافي ج ١ ص ٣٥٦ الفقيه ج ٣ ص ١١٢ص 189
ان يحلله منه ايهما افضل يحلله منه أو لا يحلله؟ قال : دعه ذا بذا.
[٤٠٠](٤٠١) الكافي ج ١ ص ٣٥٥ص 189
سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجئ من يدعي عليه الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف كيف تأمر فيه؟ فقال : ارى ان يصالح عليه حتى يؤدي امانته.
ان رجلا اتى عليا عليهالسلام فقال : ان لي على رجل دينا فاهدى إلي قال : احسبه من دينك.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل اقر لوارث بدين في مرضه ايجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مليا.
يلزمه ذلك في حصته.
[٤٠٤]الاستبصار ج ٣ ص ٩ الكافي ج ١ ص ٣٥٦ص 190
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين.
انه قال : إذا كان على الرجل دين إلى اجل ومات الرجل حل الدين.
[٤٠٦]الاستبصار ج ٣ ص ٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ص 190
[٤٠٨]الفقيه ج ٣ ص ١١٦ص 190
سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى اجل مسمى ثم مات المستقرض ايحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض.
[٤٠٧]الكافي ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١١٦ص 190
قلت للرضا عليهالسلام رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه فقال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.
سألته عن رجل مات وعليه دين قال : ان كان على بدنه أنفقه من غير فساد لم يؤاخذه الله عزوجل إذا علم من نيته الاداء إلا من كان لا يريد ان يؤدي عن امانته فهو بمنزلة السارق ، وكذلك الزكاة ايضا وكذلك من استحل ان يذهب بمهور النساء.
كان أمير المؤمنين عليهالسلام يحبس الرجل إذا التوى على غر مائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله.
[٤١٠](٤١١) الكافي ج ١ ص ٣٥٥ص 191
الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه ويباع ماله ويقضى عنه وهو عنه غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا.
[٤١٣]الكافي ج ١ ص ٣٥٦ص 191
سألته عن الرجل يكون رجل مال قرضا فيعطيه الشي من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال : لا بأس به ما لم يكن شرطا.
[٤١٢]الاستبصار ج ٣ ص ٧ الكافي ج ١ ص ٣٥٦ص 191
[٤١٤]الاستبصار ج ٣ ص ٩ الكافي ج ١ ص ٣٥٦ص 191
كتبت إلى الاخير عليهالسلام رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له : انصرف اليك إلى عشرة ايام واقضي حاجتك فان لم انصرف فلك علي الف درهم حالة من غير شرط واشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع عليهالسلام : لا ينبغي لهم ان يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين إلا الحق ان شاء الله.
سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ اهله الدية من قاتله أعليهم ان يقضوا الدين؟ قال : نعم قال : قلت وهو لم يترك شيئا؟ قال : انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين.
سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على ان يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرؤه مما كان أيبرأ منه؟ قال : نعم.
[٤١٥]الكافي ج ١ ص ٤١٨ص 192
قال النبي صلىاللهعليهوآله الف درهم اقرضها مرتين احب إلى من ان اتصدق بها مرة ، وكما لا يحل لغريمك ان يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك ان تعسره إذا علمت انه معسر.
[٤١٦]الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٤ ص ١٦٧ بتفاوت فيهما.ص 192
قال النبي صلىاللهعليهوآله : من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم انه يحلف ثم تركه تعظيما لله تعالى لم يرض الله تعالى له بمنزلة يوم القيامة إلا بمنزلة ابراهيم خليل الرحمن عليهالسلام.
سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال : لا يحاصه الغرماء.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل باع من رجل متاعا الي سنة فمات المشتري قبل ان يحل ماله واصاب البائع متاعه بعينه أله ان ياخذه إذا حقق له؟ قال : فقال ان كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له ، فان ذلك حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل كان لرجل عليه حق وقد كان جعله لولد صغار من عياله فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له : ليس عليك فيه من ضيق في الدنيا ولا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان جعله لهم؟ قال : نعم يجوز ، لكن يكون اعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك.
[٤٢٠](٤٢١) الاستبصار ج ٣ ص ٨ص 193
سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه؟ قال : قال : لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم.
انه سأل ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب فهل يحل له ام لا؟ وهل يحل له ان يتضلع من الطعام ام لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال : لا بأس بما أكل.
[١]فدحه : الدين أثقله وبهظهص 194
[٢]تضلع : امتلا شبعا وريا.ص 194
دخل على ابي عبد الله عليهالسلام رجل من اصحابه فشكا إليه رجلا من اصحابه فلم يلبث ان جاء المشكو فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : ما لاخيك فلان يشكوك؟ فقال له : يشكوني أن استقضيت حقي قال : فجلس مغضبا فقال : كانك إذا استقضيت حقك لم تسئ ارأيتك ما حكاه الله تعالى فقال : (ويخافون سوء الحساب)
[٤٢٥]الكافي ج ١ ص ٣٥٥ص 194
قال علي عليهالسلام المرأة تستدين على زوجها وهو غائب فقال : يقضي عنها ما استدانت بالمعروف.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام ان لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على ان يحلله فابى قال : ويحه اما يعلم ان له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله ، فان لم يحلله فانما له بدل درهم درهم؟!.
له هو عندك مضاربة فقال : لا يصلح حتى يقبضه منه.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازيرا أو خمرا وهو ينظر فقضاه قال : لا بأس أما للمقضي فحلال وأما للبايع فحرام.
[٤٢٧]الكافي ج ١ ص ١٧٢ الفقيه ج ٣ ص ١١٦ص 195
[٤٢٩]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ بسند آخرص 195
ما اقتضى احدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما.
[٤٢٨]الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ص 195
[٤٣٠]الفقيه ج ٣ ص ٥٥ص 195
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن غلام لي كنت اذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس وقد اعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ان بعته لزمك ما عليه وان اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.
كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال اعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه؟ قال : لصاحب الدين سعر يومه الذي اعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع عليهالسلام : ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام أن شاء الله قال : وكتبت إلى الرجل استأجر اجيرا ليعمل له بناءا أو غيره من الاعمال وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما ثم يتغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم اعطاه أو بسعره يوم حسابه؟ فوقع عليهالسلام : يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه ان شاء الله.
[١]ليس في التذكرة لفظة ـ قال ـ كما هو المناسبص 196
ان عليا عليهالسلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.
[٤٣١]الاستبصار ج ٣ ص ١١ الكافي ج ١ ص ٤١٧ بتفاوتص 196
[٤٣٣]الاستبصار ج ٣ ص ٤٧ الفقيه ج ٣ ص ١٩ ضمن حديثص 196
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : يكون لي على الرجل الدراهم فيقول بعني متاعا حتى اقضيك فابيعه اياه ثم اشتريه منه واقبض مالي؟ قال : لا بأس.
[٤٣٢]الكافي ج ١ ص ٣٨٠ بتفاوتص 196
[٤٣٤]الكافي ج ١ ص ٣٨٧ص 196
قال أبو جعفر عليهالسلام : خير القرض ما جر المنفعة.
قلت له الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني مكحلة قال : الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو عليه دين يرده عليه يوم القيامة.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال أفآخذه لمكان مالي الذي اخذه واجحده واحلف عليه كما صنع؟ فقال : ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.
[٤٣٥]الاستبصار ج ٣ ص ٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٢ص 197
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي ان آخذ مالى عنده؟ فقال : لا هذه خيانة.
[٤٣٦]الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 197
[٤٣٨](٤٣٩) الكافي ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١١٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٥٢ بتفاوتص 197
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل كان له على رجل مال فجحده اياه وذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أياخذ مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال : نعم ولكن لهذا كلام يقول (اللهم اني آخذ هذا المال مكان مالي الذي اخذه مني واني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما).
[٤٣٧]الاستبصار ج ٣ ص ٥٢ الكافي ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١١٣ص 197
سمعت جعفر بن محمد عليهماالسلام يقول وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته وربما لم تبلغ حتى يستدين فان هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له فقال : ان كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا.
ما هذا؟ فقال : هذا مالك الذي لك علي قال : ورثته؟ قال : لا قال : وهب لك؟ قال : لا قال : فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال : لا قال : فما هو؟ قال : بعت داري التي اسكنها لاقضي ديني فقال محمد بن ابي عمير : حدثني ذريح المحاربي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ، ارفعها فلا حاجة لي فيها والله اني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد وما يدخل ملكي منها درهم واحد.
[٤٤١]الاستبصار ج ٣ ص ٦ وفيه جزء الحديث الفقيه ج ٣ ص ١١٧ص 198
قضى علي عليهالسلام في رجل مات وترك ورثة فأقر احد الورثة بدين على أبيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله ، وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ، وان لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك ان اقر بعض الورثة بأخ أو اخت انما يلزمه في حصته ، وقال على عليهالسلام : من اقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه فان اقر اثنان فكذلك إلا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
[٤٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ٧ص 198
[٤٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٧ بدون الذيل الفقيه ج ٣ ص ١١٧ص 198
كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل ابا عبد الله عليهالسلام فقال : ان بعته لزمك وان اعتقته لم يلزمك الدين فعتقه ولم يلزمه شئ.
[٤٤٣](٤٤٤) الاستبصار ج ٣ ص ١١ الكافي ج ١ ص ٤١٧ص 199
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانة العبد في حياة سيده في تجارة فان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد فقال : ارى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يديه من المتاع والمال إلا ان يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يديه للورثة ، فان ابوا كان العبد وما في يديه للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد وما في يديه عن اموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا ، وان فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رده على الورثة.
قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال : ان كان اذن له أن يستدين فالدين على مولاه وان لم يكن اذن له ان يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين.
سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها قال : ان ربح فله وان وضع فعليه ، قال : وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال : يستسعى فيما عليه.