Usul16

Hadith record

tahdhib-7407

تهذيب الأحكام

٨١ ـ باب الديون واحكامها

No. ٤٢١ / ٤٦vol. 6 · page 193
tahdhib-7407

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع من رجل متاعا الي سنة فمات المشتري قبل ان يحل ماله واصاب البائع متاعه بعينه أله ان ياخذه إذا حقق له؟ قال : فقال ان كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له ، فان ذلك حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 193

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٤٢١ / ٤٦ — Usul16