No. ٤٢٢ / ٤٧vol. 6 · pages 193-194
tahdhib-7408عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل كان لرجل عليه حق وقد كان جعله لولد صغار من عياله فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له : ليس عليك فيه من ضيق في الدنيا ولا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان جعله لهم؟ قال : نعم يجوز ، لكن يكون اعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك.
الهوامش · 1⌄
[٤٢٠](٤٢١) الاستبصار ج ٣ ص ٨ص 193