Usul16

Hadith record

tahdhib-741

تهذيب الأحكام

١٢ ـ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.

No. ٧٤٤ / ٣١vol. 1 · pages 256-257
tahdhib-741

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن ايوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال يصلي وإن كان الدماء تسيل. فأما ما يدل على تخصيص دم الحيض من جملة الدماء فهو انه قد ثبت نجاسة الدم في الشريعة ، وانما ابيح الصلاة في بعض الدماء المخصوصة في قليله لقيام الدلالة عليه وهي ما قدمناه من الاخبار ، ودم الحيض النجاسة حاصلة في قليله وكثيره فيجب أن يكون وجوب إزالته ثابتا على كل حال ليدخل الانسان بعد إزالته على يقين في الصلاة ، ويدل ايضا عليه.

الهوامش · 1

[٧٤٤]الاستبصار ج ١ ص ١٧٧.ص 256

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 256

View original source