Usul16

Hadith record

tahdhib-7428

تهذيب الأحكام

٨١ ـ باب الديون واحكامها

No. ٤٤٢ / ٦٧vol. 6 · pages 198-199
tahdhib-7428

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن السندي بن محمد عن ابي البختري وهب بن وهب وعن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى علي عليه‌السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر احد الورثة بدين على أبيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله ، وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ، وان لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك ان اقر بعض الورثة بأخ أو اخت انما يلزمه في حصته ، وقال على عليه‌السلام : من اقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه فان اقر اثنان فكذلك إلا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.

الهوامش · 2

[٤٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ٧ص 198

[٤٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٧ بدون الذيل الفقيه ج ٣ ص ١١٧ص 198

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 198

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٤٤٢ / ٦٧ — Usul16