Usul16

Hadith record

tahdhib-7441

تهذيب الأحكام

٨٢ ـ باب القرض واحكامه

No. ٤٥٥ / ٩vol. 6 · page 202
tahdhib-7441

الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب مكانها وهي اقل منها قال : لا بأس. قلت : فانه يكون له عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي اكثر منها قال : لا بأس إذا كان ذلك معروفا بينكما.

الهوامش · 3

[١]الجلة : بالضم الفقة الكبيرة أو هي وعاء التمر.ص 202

[٤٥٣]الاستبصار ج ٣ ص ٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٢ص 202

[٤٥٥]الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤ وقد تقدم برقم ٥ بأدنى تفاوتص 202

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 202

View original source