Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٨٢ ـ باب القرض واحكامه

No. ٤٤٧ / ١vol. 6 · page 200
tahdhib-7433
الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد عليه اجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض انه انما اقرضه ليعطيه اجود منها قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.

الهوامش2

[٤٤٥]الاستبصار ج ٣ ص ١١ الكافي ج ١ ص ٤١٧ص 200

[٤٤٧]الكافي ج ١ ص ٤٠٢ص 200

tahdhib-7434
على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد علم
Show clickable narrator chain

انها اثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها قال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها كان اصلح.

الهوامش2

[٤٤٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٢ص 200

[٤٤٨]الكافي ج ١ ص ٤٠١ الفقيه ج ٣ ص ١٨٠ص 200

No. ٤٤٩ / ٣vol. 6 · page 201
tahdhib-7435
عنه عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس ان لم يكن بينكما شرط.

No. ٤٥٠ / ٤vol. 6 · page 201
tahdhib-7436
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه قال : لا بأس ، وذكر ذلك عن علي عليه‌السلام.

الهوامش2

[١]الغلة : بالكسر ، من الدراهم المغشوشة.ص 201

[٢]الطازجية : من الدراهم البيض الجيدة وكأنه معرب تازة بالفارسية.ص 201

No. ٤٥١ / ٥vol. 6 · page 201
tahdhib-7437
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهو اقل منها قال : لا بأس ، قلت : فيكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي اكثر منها قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما.

الهوامش2

[٤٤٩]الكافي ج ١ ص ٤٠٢ص 201

[٤٥١]الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤ص 201

tahdhib-7438
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، قلت : ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال : أو ليس خير القرض ما جر منفعة؟!.

الهوامش2

[٤٥٠]الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٨١ص 201

[٤٥٢]الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٨١ص 201

No. ٤٥٣ / ٧vol. 6 · page 202
tahdhib-7439
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القرض يجر المنفعة قال : خير القرض الذي يجر المنفعة.

No. ٤٥٤ / ٨vol. 6 · page 202
tahdhib-7440
الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنان اخي جعفر بن حنان الصيرفي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اني دفعت إلى اخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما انفقه واحج به واتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وانا احب ان انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ فقال : أكان يصلك قبل ان تدفع إليه مالك؟ قلت : نعم قال : خذ منه ما يعطيك وكل منه واشرب وتصدق منه وحج؟ فإذا قدمت العراق فقل ان جعفر بن محمد عليه‌السلام افتاني بهذا.

No. ٤٥٥ / ٩vol. 6 · page 202
tahdhib-7441
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب مكانها وهي اقل منها قال : لا بأس. قلت : فانه يكون له عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي اكثر منها قال : لا بأس إذا كان ذلك معروفا بينكما.

الهوامش3

[١]الجلة : بالضم الفقة الكبيرة أو هي وعاء التمر.ص 202

[٤٥٣]الاستبصار ج ٣ ص ٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٢ص 202

[٤٥٥]الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤ وقد تقدم برقم ٥ بأدنى تفاوتص 202

No. ٤٥٦ / ١٠vol. 6 · pages 202-203
tahdhib-7442
عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير حتى اشتري بها زيتا فابيعك قال : لا بأس.

الهوامش1

[٤٥٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ٣٥٦ الفقيه ج ٣ ص ١١٥ص 202

No. ٤٥٧ / ١١vol. 6 · page 203
tahdhib-7443
عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فان جوزي اجود منها فليقبل ، ولا يأخذ احد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من اجل قرض ورقه.

No. ٤٥٨ / ١٢vol. 6 · page 203
tahdhib-7444
عنه عن علي بن النعمان عن ابي الصباح عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يبعث بمال إلى ارض فقال
Show clickable narrator chain

الذي يريد ان يبعث به معه اقرضنيه وانا اوفيك إذا قدمت الارض قال : لا بأس بهذا.

No. ٤٥٩ / ١٣vol. 6 · page 203
tahdhib-7445
عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام ، وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسلف الرجل الورق على
Show clickable narrator chain

ان ينقدها اياه بارض اخرى ويشترط ذلك عليه قال : لا بأس.

No. ٤٦٠ / ١٤vol. 6 · page 203
tahdhib-7446
عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع من الناس واضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فاخذها فاحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد فاعطي دونها قال : إذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل ان يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به.

الهوامش1

[٤٥٨](٤٥٩) (٤٦٠) الكافي ج ١ ص ٤٠٢ص 203

No. ٤٦١ / ١٥vol. 6 · pages 203-204
tahdhib-7447
عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يأتيه النبط باحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك باحمالنا من اجل انك تقرضنا قال : لا بأس به انما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه كسر ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه إليهم.

No. ٤٦٢ / ١٦vol. 6 · page 204
tahdhib-7448
عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ولولا ان يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال : ان كان معروفا بينهما فلا بأس وان كان انما يقرضه من اجل انه يصيب عليه فلا يصلح.

No. ٤٦٣ / ١٧vol. 6 · page 204
tahdhib-7449
عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أياكل من طعامه؟ قال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة ايام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا.

No. ٤٦٤ / ١٨vol. 6 · page 204
tahdhib-7450
عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس به.

الهوامش1

[٤٦٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٠ بدون الذيلص 204

No. ٤٦٥ / ١٩vol. 6 · page 204
tahdhib-7451
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه كره للرجل ان ينزل على غريمه قال : لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعتلف من علفه.

الهوامش1

[٤٦٣]الكافي ج ١ ص ٣٥٦ الفقيه ج ٣ ص ١١٥ص 204

No. ٤٦٦ / ٢٠vol. 6 · pages 204-205
tahdhib-7452
محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت اصلحك الله انا نخالط نفرا من اهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون الينا غلاتهم فنبيعها لهم باجر ولنا في ذلك منفعة قال : فقال : لا بأس ولا اعلمه إلا قال : ولو لا ما يصرفون الينا من غلاتهم لم نقرضهم فقال : لا بأس.

الهوامش2

[٤٦٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٠ص 204

[٤٦٦]الفقيه ج ٣ ص ١٨٠ص 204

No. ٤٦٧ / ٢١vol. 6 · page 205
tahdhib-7453
صفوان عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي ابراهيم عليه‌السلام الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ كراهة ان ياخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له؟ فقال : لا بأس إذا لم يكن بشرط.

No. ٤٦٨ / ٢٢vol. 6 · page 205
tahdhib-7454
الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان وعلي بن رباط عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلى أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن انت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال : هو له حلال إذا أحله وما أحب له ان يفعل.

No. ٤٦٩ / ٢٣vol. 6 · page 205
tahdhib-7455
الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعته من علي قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إليه : القرض يجر المنفعة هل يجوز ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : يجوز ذلك ، وكتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : يجوز ذلك عن تراض منهما ان شاء الله.

الهوامش1

[٤٦٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٠ الفقيه ج ٣ ص ١٨١ص 205