Usul16

Hadith record

tahdhib-7446

تهذيب الأحكام

٨٢ ـ باب القرض واحكامه

No. ٤٦٠ / ١٤vol. 6 · page 203
tahdhib-7446

عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع من الناس واضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فاخذها فاحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد فاعطي دونها قال : إذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل ان يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به.

الهوامش · 1

[٤٥٨](٤٥٩) (٤٦٠) الكافي ج ١ ص ٤٠٢ص 203

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 203

View original source