No. ٤٦٠ / ١٤vol. 6 · page 203
tahdhib-7446عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع من الناس واضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فاخذها فاحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد فاعطي دونها قال : إذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل ان يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به.
الهوامش · 1⌄
[٤٥٨](٤٥٩) (٤٦٠) الكافي ج ١ ص ٤٠٢ص 203