Usul16

Hadith record

tahdhib-7447

تهذيب الأحكام

٨٢ ـ باب القرض واحكامه

No. ٤٦١ / ١٥vol. 6 · pages 203-204
tahdhib-7447
عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يأتيه النبط باحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك باحمالنا من اجل انك تقرضنا قال : لا بأس به انما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه كسر ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه إليهم.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 203

View original source