Usul16

Hadith record

tahdhib-7447

تهذيب الأحكام

٨٢ ـ باب القرض واحكامه

No. ٤٦١ / ١٥vol. 6 · pages 203-204
tahdhib-7447

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يأتيه النبط باحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك باحمالنا من اجل انك تقرضنا قال : لا بأس به انما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه كسر ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه إليهم.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 203

View original source