No. ٤٦٧ / ٢١vol. 6 · page 205
tahdhib-7453صفوان عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي ابراهيم عليهالسلام الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ كراهة ان ياخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له؟ فقال : لا بأس إذا لم يكن بشرط.