Usul16

Hadith record

tahdhib-7453

تهذيب الأحكام

٨٢ ـ باب القرض واحكامه

No. ٤٦٧ / ٢١vol. 6 · page 205
tahdhib-7453
صفوان عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي ابراهيم عليه‌السلام الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ كراهة ان ياخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له؟ فقال : لا بأس إذا لم يكن بشرط.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 205

View original source