No. ٤٦٩ / ٢٣vol. 6 · page 205
tahdhib-7455الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعته من علي قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إليه : القرض يجر المنفعة هل يجوز ام لا؟ فكتب عليهالسلام : يجوز ذلك ، وكتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب عليهالسلام : يجوز ذلك عن تراض منهما ان شاء الله.
الهوامش · 1⌄
[٤٦٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٠ الفقيه ج ٣ ص ١٨١ص 205