عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام عن رجل وكل آخر على وكالة في امضاء امر من الامور واشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال :
Show clickable narrator chain
اشهدوا اني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال : ان كان الوكيل امضى الامر الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فان الامر واقع ماض على ما امضاه الوكيل كره الموكل ام رضي ، قلت : فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم بالعزل أو يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر ماض على ما امضاه؟ قال : نعم ، قلت له : فان بلغه العزل قبل ان يمضي الامر ثم ذهب حتى امضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال : نعم ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة.
الهوامش · 1⌄
[٥٠٣](٥٠٤) الفقيه ج ٣ ص ٤١ص 213