Show clickable narrator chain
من وكل رجلا على امضاء امر من الامور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها.
تهذيب الأحكام
من وكل رجلا على امضاء امر من الامور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها.
اشهدوا اني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال : ان كان الوكيل امضى الامر الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فان الامر واقع ماض على ما امضاه الوكيل كره الموكل ام رضي ، قلت : فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم بالعزل أو يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر ماض على ما امضاه؟ قال : نعم ، قلت له : فان بلغه العزل قبل ان يمضي الامر ثم ذهب حتى امضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال : نعم ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة.
[٥٠٣](٥٠٤) الفقيه ج ٣ ص ٤١ص 213
لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قلت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضى لي وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع إليه انكر ذلك كله قال : يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك انه هو الذي ضيع حقها فلما ان لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها ان تتزوج ولا تحل للاول فيما بينه وبين الله عزوجل إلا ان يطلقها لأن الله تعالى يقول : (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان)
[٥٠٢]الفقيه ج ٣ ص ٤٧ص 213
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد ابطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم اهله وليعلم الوكيل.
[٥٠٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ الفقيه ج ٣ ص ٤٨ص 214
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأه وكلت رجلا بان يزوجها من رجل فقبل الوكالة واشهدت له بذلك ، فذهب الوكيل فزوجها ثم انها انكرت ذلك عن الوكيل وزعمت انها عزلته عن الوكالة فاقامت شاهدين انها عزلته ، قال : فما يقول من قبلكم في ذلك؟ قلت : يقولون ينظر في ذلك فان عزلته قبل ان يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل ، وان عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما امرته به واشترطت عليه في الوكالة قال : فقال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولا تعلمه بالعزل؟ فقلت : نعم يزعمون انها لو وكلت رجلا واشهدت في الملأ وقالت في الملأ اشهدوا اني قد عزلته بطلت وكالته وان لم يعلم العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة ، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا ان يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال : سبحان الله ما اجور هذا الحكم وافسده؟! ان النكاح احرى واحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد ، ان عليا عليهالسلام اتته امرأة مستعدية على اخيها فقالت : يا أمير المؤمنين وكلت اخي هذا بان يزوجنى رجلا فاشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب وزوجني ولي بينة اني قد عزلته قبل ان يزوجني فأقامت البينة ، وقال الاخ : يا أمير المؤمنين انها وكلتني ولم تعلمني بانها قد عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما امرتني به فقال له : فما تقولين؟ فقالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها : لك بينة بذلك؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : كيف تشهدون؟ قالوا نشهد انها قالت اشهدوا اني قد عزلت اخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا واني مالكة لامري من قبل أن يزوجني فلانا فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا : لا قال : أفتشهدون انها اعلمته العزل كما اعلمته الوكالة؟ قالوا : لا قال : ارى ان الوكالة ثابتة والنكاح واقع اين الزوج؟ فجاء فقال : خذ بيدها بارك الله لك فيها فقالت : يا أمير المؤمنين احلفه اني لم أعلمه العزل وانه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال : وتحلف؟ قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف واثبت وكالته واجاز النكاح.
[٥٠٦]الفقيه ج ٣ ص ٤٨ص 214
ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال عليهالسلام : ان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه ، وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة ابيها بذلك إلا ان تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها ان يقبض عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عزوجل : (إلا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) يعني الاب والذي توكله المرأة وتوليه امرها من اخ أو قرابة أو غيرهما.
[٥٠٧]الفقيه ج ٣ ص ٥٠ص 215
[١]سورة البقرة الآية : ٢٣٧ص 216
انه قال : في رجل ولته امرأة امرها اما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة امرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ ، وقال في المرأة ولت امرها رجلا فقالت زوجني : فلانا فقال : لا ازوجك حتى تشهدي ان امرك بيدي فاشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا؟ فقال : نعم فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي فقالت المرأة : ما كنت اتزوجك ولا كرامة ولا امري إلا بيدي وما وليتك امري الا حياءا من الكلام قال : تنزع منه ويوجع رأسه. بسم الله الرحمن الرحيم
[٥٠٨]الكافي ج ٢ في ص ٢٩ صدر الحديث وفي ص ٢٦ ذيل الحديث الفقيه ج ٣ ص ٥٠ص 216