Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٨٦ ـ باب الوكالات

No. ٥٠٢ / ١vol. 6 · page 213
tahdhib-7488

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد الطياليسي عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من وكل رجلا على امضاء امر من الامور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها.

No. ٥٠٣ / ٢vol. 6 · page 213
tahdhib-7489

عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل وكل آخر على وكالة في امضاء امر من الامور واشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال :

Show clickable narrator chain

اشهدوا اني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال : ان كان الوكيل امضى الامر الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فان الامر واقع ماض على ما امضاه الوكيل كره الموكل ام رضي ، قلت : فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم بالعزل أو يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر ماض على ما امضاه؟ قال : نعم ، قلت له : فان بلغه العزل قبل ان يمضي الامر ثم ذهب حتى امضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال : نعم ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة.

الهوامش · 1

[٥٠٣](٥٠٤) الفقيه ج ٣ ص ٤١ص 213

tahdhib-7490

عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الاودي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قال :

Show clickable narrator chain

لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قلت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضى لي وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع إليه انكر ذلك كله قال : يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك انه هو الذي ضيع حقها فلما ان لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها ان تتزوج ولا تحل للاول فيما بينه وبين الله عزوجل إلا ان يطلقها لأن الله تعالى يقول : (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان)

الهوامش · 1

[٥٠٢]الفقيه ج ٣ ص ٤٧ص 213

No. ٥٠٥ / ٤vol. 6 · page 214
tahdhib-7491

عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عبد الله ابن مسكان عن ابي هلال الرازي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد ابطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم اهله وليعلم الوكيل.

الهوامش · 1

[٥٠٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ الفقيه ج ٣ ص ٤٨ص 214

tahdhib-7492

عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأه وكلت رجلا بان يزوجها من رجل فقبل الوكالة واشهدت له بذلك ، فذهب الوكيل فزوجها ثم انها انكرت ذلك عن الوكيل وزعمت انها عزلته عن الوكالة فاقامت شاهدين انها عزلته ، قال : فما يقول من قبلكم في ذلك؟ قلت : يقولون ينظر في ذلك فان عزلته قبل ان يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل ، وان عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما امرته به واشترطت عليه في الوكالة قال : فقال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولا تعلمه بالعزل؟ فقلت : نعم يزعمون انها لو وكلت رجلا واشهدت في الملأ وقالت في الملأ اشهدوا اني قد عزلته بطلت وكالته وان لم يعلم العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة ، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا ان يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال : سبحان الله ما اجور هذا الحكم وافسده؟! ان النكاح احرى واحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد ، ان عليا عليه‌السلام اتته امرأة مستعدية على اخيها فقالت : يا أمير المؤمنين وكلت اخي هذا بان يزوجنى رجلا فاشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب وزوجني ولي بينة اني قد عزلته قبل ان يزوجني فأقامت البينة ، وقال الاخ : يا أمير المؤمنين انها وكلتني ولم تعلمني بانها قد عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما امرتني به فقال له : فما تقولين؟ فقالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها : لك بينة بذلك؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كيف تشهدون؟ قالوا نشهد انها قالت اشهدوا اني قد عزلت اخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا واني مالكة لامري من قبل أن يزوجني فلانا فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا : لا قال : أفتشهدون انها اعلمته العزل كما اعلمته الوكالة؟ قالوا : لا قال : ارى ان الوكالة ثابتة والنكاح واقع اين الزوج؟ فجاء فقال : خذ بيدها بارك الله لك فيها فقالت : يا أمير المؤمنين احلفه اني لم أعلمه العزل وانه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال : وتحلف؟ قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف واثبت وكالته واجاز النكاح.

الهوامش · 1

[٥٠٦]الفقيه ج ٣ ص ٤٨ص 214

tahdhib-7493

وروى محمد بن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها

Show clickable narrator chain

ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال عليه‌السلام : ان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه ، وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة ابيها بذلك إلا ان تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها ان يقبض عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عزوجل : (إلا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) يعني الاب والذي توكله المرأة وتوليه امرها من اخ أو قرابة أو غيرهما.

الهوامش · 2

[٥٠٧]الفقيه ج ٣ ص ٥٠ص 215

[١]سورة البقرة الآية : ٢٣٧ص 216

tahdhib-7494

وروى حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : في رجل ولته امرأة امرها اما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة امرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ ، وقال في المرأة ولت امرها رجلا فقالت زوجني : فلانا فقال : لا ازوجك حتى تشهدي ان امرك بيدي فاشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا؟ فقال : نعم فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي فقالت المرأة : ما كنت اتزوجك ولا كرامة ولا امري إلا بيدي وما وليتك امري الا حياءا من الكلام قال : تنزع منه ويوجع رأسه. بسم الله الرحمن الرحيم

الهوامش · 1

[٥٠٨]الكافي ج ٢ في ص ٢٩ صدر الحديث وفي ص ٢٦ ذيل الحديث الفقيه ج ٣ ص ٥٠ص 216