Usul16

Hadith record

tahdhib-749

تهذيب الأحكام

١٢ ـ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.

No. ٧٥٢ / ٣٩vol. 1 · page 259
tahdhib-749

وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمران عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كان بالرجل جرح سائل فاصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم. ثم قال أيده الله تعالى : (وكذلك حكم الثوب إذا اصابه دم البراغيث والبق فانه لاحرج على الانسان أن يصلي فيه وإن كان ما أصابه من ذلك كثيرا). فالآية المتقدمة دالة على ذلك من الوجه الذي بيناه وهو ان الله تعالى ذكرانه رفع الحرج عن المكلفين ، وقد علمنا ان دم البراغيث مما لا يمكن التحرز منه ، ولو الزم المكلف إزالته لحرج بذلك ولضاق عليه القيام به وربما لم يتم ذلك له لانه لا يأمن متى غسل الثوب وعاد إلى لبسه أن يحصل فيه الدم فيبقى على هذا أبدا في الضيق والحرج ولا يتسهل له أداء الفرض ، ويدل عليه ايضا.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 259

View original source