محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن بن شمون عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال عليهالسلام : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فانما يأخذ سحتا وان كان حقه ثابتا لانه اخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عزوجل ان يكفر بها ، قلت : كيف يصنعان؟ قال : انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله عزوجل.
الهوامش · 1⌄
[٥١٤](٥١٥) الكافي ج ٢ ص ٣٥٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣ص 218