Usul16

Hadith record

tahdhib-7500

تهذيب الأحكام

٨٧ ـ باب من إليه الحكم واقسام القضاة والمفتين

No. ٥١٤ / ٦vol. 6 · page 218
tahdhib-7500

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن بن شمون عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال عليه‌السلام : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فانما يأخذ سحتا وان كان حقه ثابتا لانه اخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عزوجل ان يكفر بها ، قلت : كيف يصنعان؟ قال : انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله عزوجل.

الهوامش · 1

[٥١٤](٥١٥) الكافي ج ٢ ص ٣٥٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣ص 218

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 218

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٥١٤ / ٦ — Usul16