أحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير قال :
Show clickable narrator chain
حدثني عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : قلت للشيخ خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله قال : فيمين المدعى عليه فان حلف فلا حق له وان لم يحلف فعليه ، وان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه ، فان حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، فان ادعى ولا بينة له فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له عليه حق.
الهوامش · 2⌄
[٢]الظاهر انه هو الامام الكاظم عليهالسلام كما ذكره الصدوق وان لم يذكر اصحاب الرجال روايته عنهص 229
[٥٥٣](٥٥٤) (٥٥٥) الكافي ج ٢ ص ٣٦٠ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٨.ص 229