سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران ابن اعين قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل انها مملوكة له وادعت المرأة انها ابنتها فقال : قد قضى في هذا علي عليهالسلام قلت : وما قضى في هذا؟ فقال : كان يقول : الناس كلهم احرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك ، ومن اقام بينة على ما ادعى من عبد أو امة فانه يدفع إليه ويكون له رقا ، قلت : فما ترى انت؟ قال : ارى ان اسأل الذي ادعى انها مملوكة له بينة على ما ادعى ، فان احضر شهودا يشهدون انها مملوكته لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها ان الجارية ابنتها حرة مثلها فتدفع إليها وتخرج من يد الرجل ، قلت : فان لم يقم الرجل شهودا انها مملوكة له قال : تخرج من بيته فان اقامت المرأة البينة على انها ابنتها دفعت إليها وان لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت.
الهوامش · 2⌄
[٥٧٨](٥٧٩) الاستبصار ج ٣ ص ٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ص 235
[٥٨٠]الكافي ج ٢ ص ٣٦١.ص 235