Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٩٠ ـ باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها

No. ٥٧٠ / ١vol. 6 · page 233
tahdhib-7556

محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام (في دابة في ايديهما واقاما كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فاحلفهما) فحلف احدهما وابى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له لو لم يكن في يد واحد منهما واقاما البينة؟ فقال : احلفهما فايهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فان كانت في يد واحد منهما واقاما جميعا البينة؟ قال : اقضي بها للحالف الذي في يده.

الهوامش · 1

[١]زيادة من الكافي والوافى.ص 233

No. ٥٧١ / ٢vol. 6 · page 233
tahdhib-7557

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام إذا اتاه رجلان ببينة شهود عدلهم سواء وعددهم سواء اقرع بينهم على ايهم يصير اليمين قال : وكان يقول : (اللهم رب السماوات السبع ايهم كان له الحق فاده إليه) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف.

الهوامش · 1

[٥٧١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٩ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ الفقيه ج ٣ ص ٥٣ص 233

tahdhib-7558

عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شبه الأولان واختلفوا قال :

Show clickable narrator chain

يقرع بينهم فمن اقرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء.

الهوامش · 2

[٥٧٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٨ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ص 233

[٥٧٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٩ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ الفقيه ج ٣ ص ٥٢.ص 233

No. ٥٧٣ / ٤vol. 6 · page 234
tahdhib-7559

أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان أمير المؤمنين عليه‌السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما اقاما البينة انه انتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.

No. ٥٧٤ / ٥vol. 6 · page 234
tahdhib-7560

عنه عن ابن فضال عن ابي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة

Show clickable narrator chain

أن رجلين عرفا بعيرا فاقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين عليه‌السلام بينهما.

No. ٥٧٥ / ٦vol. 6 · page 234
tahdhib-7561

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في ايديم ويقيم الذي في يديه الدار انه ورثها عن ابيه لا يدري كيف كان امرها فقال : اكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر ان عليا عليه‌السلام اتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء انهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ فقلت : ارأيت أن كان الذي ادعى الدار قال ان ابا هذا الذي هو فيها اخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا انه ورثها عن أبيه قال : إذا كان امرها هكذا فهي للذي ادعاها واقام البينة عليها.

الهوامش · 2

[٥٧٣](٥٧٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣٩ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣ص 234

[٥٧٥]الاستبصار ج ٣ ص ٤٠ الكافي ج ٢ ص ٣٦٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٨ص 234

tahdhib-7562

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

ان رجلين اختصما إلى علي عليه‌السلام في دابة فزعم كل واحد منهما انها انتجت على مذوده واقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال : (اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها فاسألك ان تقرع وتخرج سهمه) فخرج سهم احدهما فقضى له بها.

الهوامش · 1

[٥٧٦]الاستبصار ج ٣ ص ٤٠ الفقيه ج ٣ ص ٥٢.ص 234

No. ٥٧٧ / ٨vol. 6 · page 235
tahdhib-7563

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجلين شهدا على امر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال : يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو اولى بالحق.

No. ٥٧٨ / ٩vol. 6 · page 235
tahdhib-7564

علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال : اقرع بينهم ثم استحلف الذين اصابهم القرع بالله انهم يشهدون بالحق.

No. ٥٧٩ / ١٠vol. 6 · page 235
tahdhib-7565

عنه عن ابيه عن ابن فضال عن داود بن ابي يزيد العطار عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود فشهدوا

Show clickable narrator chain

أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا انها امرأه فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال : يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.

No. ٥٨٠ / ١١vol. 6 · pages 235-236
tahdhib-7566

سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران ابن اعين قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل انها مملوكة له وادعت المرأة انها ابنتها فقال : قد قضى في هذا علي عليه‌السلام قلت : وما قضى في هذا؟ فقال : كان يقول : الناس كلهم احرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك ، ومن اقام بينة على ما ادعى من عبد أو امة فانه يدفع إليه ويكون له رقا ، قلت : فما ترى انت؟ قال : ارى ان اسأل الذي ادعى انها مملوكة له بينة على ما ادعى ، فان احضر شهودا يشهدون انها مملوكته لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها ان الجارية ابنتها حرة مثلها فتدفع إليها وتخرج من يد الرجل ، قلت : فان لم يقم الرجل شهودا انها مملوكة له قال : تخرج من بيته فان اقامت المرأة البينة على انها ابنتها دفعت إليها وان لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت.

الهوامش · 2

[٥٧٨](٥٧٩) الاستبصار ج ٣ ص ٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ص 235

[٥٨٠]الكافي ج ٢ ص ٣٦١.ص 235

No. ٥٨١ / ١٢vol. 6 · page 236
tahdhib-7567

محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك فاقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا ، ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.

الهوامش · 1

[٥٨١]الاستبصار ج ٣ ص ٤١ الكافي ج ٢ ص ٧٧ص 236

No. ٥٨٢ / ١٣vol. 6 · pages 236-237
tahdhib-7568

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول ان رجلين اختصما في دابة إلى علي عليه‌السلام فزعم كل واحد منهما انها نتجت عنده على مذوده واقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال : (اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها أسألك ان تقرع وتخرج اسمه) فخرج اسم احدهما فقضى له بها ، وكان ايضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه انتجها فكانا إذا اقاما البينة جميعا قضى بها للذي انتجت عنده.

الهوامش · 1

[٥٨٢]الاستبصار ج ٣ ص ٤١ الفقيه ج ٣ ص ٥٢.ص 236

No. ٥٨٣ / ١٤vol. 6 · pages 237-238
tahdhib-7569

أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فاقام احدهما شاهدين والآخر خمسة فقال : لصاحب الخمسة خمسة اسهم ولصاحب الشاهدين سهمان. قال محمد بن الحسن : الذي اعتمده في الجمع بين هذه الاخبار هو ان البينتين إذا تقابلتا فلا يخلو ان تكون مع احداهما يد متصرفة أو لم تكن ، فان لم تكن مع واحد منهما يد متصرفة وكانتا جميعا خارجتين فينبغي ان يحكم لا عد لهما شهودا ويبطل الآخر وان تساويا في العدالة حلف اكثرهما شهودا ، وهو الذي تضمنه خير ابي بصير المقدم ذكره ، وما رواه السكوني من ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قسمه على عدد الشهود فانما يكون ذلك على جهة المصالحة والوساطة بينهما دون مر الحكم ، وان تساوى عدد الشهود اقرع بينهم فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه ، وان كان مع احدى البينتين يد متصرفة ، فان كانت البينة انما تشهد له بالملك فقط دون سببيته انتزع من يده واعطي اليد الخارجة ، وان كانت بينته بسبب الملك اما بأن يكون بشرائه أو نتاج الدابة ان كانت دابة أو غير ذلك وكانت البينة الاخرى مثلها ، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة اولى ، فاما خبر اسحاق بن عمار خاصة بانه إذا تقابلت البينتان حلف كل واحد منهما فمن حلف كان الحق له وان حلفا كان الحق بينهما نصفين ، فمحمول على انه إذا اصطلحا على ذلك ، لانا قد بينا ما يقتضي الترجيح لاحد الخصمين مع تساوي بينتهما باليمين له وهو كثرة الشهود أو القرعة ، وليس ها هنا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما ، وهذه الطريقة تأتي على جميع الاخبار من غير اطراح شئ منها وتسلم باجمعها ، وانت إذا فكرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك ان شاء الله تعالى.

الهوامش · 1

[٥٨٣]الاستبصار ج ٣ ص ٤٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦٦.ص 237

No. ٥٨٤ / ١٥vol. 6 · page 238
tahdhib-7570

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل قال :

Show clickable narrator chain

قال الطيار لزرارة : ما تقول في المساهمة أليس حقا؟ فقال زرارة : بلى هي حق وقال الطيار : أليس قد رووا انه يخرج سهم المحق؟ قال : بلى قال : فتعال حتى ادعي انا وانت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة : انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق ، فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار : أرأيت أن كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من اين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة : إذا كان ذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح.

No. ٥٨٥ / ١٦vol. 6 · page 238
tahdhib-7571

عنه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن بعض اصحابنا عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال : يا رسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فاسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق.

الهوامش · 1

[٥٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٣ ص ٥٤ص 238

No. ٥٨٦ / ١٧vol. 6 · page 239
tahdhib-7572

عنه عن حماد عن المختار قال :

Show clickable narrator chain

دخل أبو حنيفة على ابي عبد الله عليه‌السلام فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقى منهم صبيان احدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد؟ قال : قال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا.

No. ٥٨٧ / ١٨vol. 6 · page 239
tahdhib-7573

عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيان احدهما حر والآخر مملوك فاسهم أمير المؤمنين عليه‌السلام بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل له المال واعتق الآخر.

No. ٥٨٨ / ١٩vol. 6 · page 239
tahdhib-7574

عنه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل ابن يسار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء قال : هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبد الله ويكتب على سهم آخر أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع : (اللهم انت الله لا إله إلا انت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين امر هذا المولود لنا حتى يروث ما قد فرضت له في كتابك) ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ثم تجال فأيما خرج ورث عليه.

الهوامش · 2

[٥٨٦]الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦ص 239

[٥٨٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٣ ص ٥٣ص 239

No. ٥٨٩ / ٢٠vol. 6 · page 239
tahdhib-7575

عنه عن حماد بن عيسى عن سيابة وابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قال :

Show clickable narrator chain

اول مملوك املكه فهو حر فورث ثلاثة قال : يقرع بينهم فمن اصابته القرعة اعتق قال : والقرعة سنة.

الهوامش · 1

[٥٨٧]الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ص 239

No. ٥٩٠ / ٢١vol. 6 · page 240
tahdhib-7576

عنه عن حماد عن حريز عن محمد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال :

Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام يسهم بينهم.

No. ٥٩١ / ٢٢vol. 6 · page 240
tahdhib-7577

عنه عن القاسم عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ قا :

Show clickable narrator chain

ان ابا جعفر عليه‌السلام مات وترك ستين مملوكا واوصى بعتق ثلثهم فاقرعت بينهم فاعتقت الثلث.

No. ٥٩٢ / ٢٣vol. 6 · page 240
tahdhib-7578

عنه عن حماد عمن ذكره عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

القرعة لا تكون إلا للامام.

الهوامش · 1

[٥٩٠]الفقيه ج ٣ ص ٥٣ص 240

No. ٥٩٣ / ٢٤vol. 6 · page 240
tahdhib-7579

محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي بن عثمان عن محمد بن حكيم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن شئ فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له : ان القرعة تخطي وتصيب فقال : كلما حكم الله به فليس بمخط.

الهوامش · 1

[٥٩١]الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩ص 240

No. ٥٩٤ / ٢٥vol. 6 · page 240
tahdhib-7580

محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد ابن حفص عن منصور قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها واقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب قال أبو عبد الله عليه‌السلام : حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لأن الله عزوجل انما امر أن يطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عزوجل.

No. ٥٩٥ / ٢٦vol. 6 · page 240
tahdhib-7581

أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن ابي المعزا عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد فادعو الولد اقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع.

الهوامش · 2

[٥٩٣]الفقيه ج ٣ ص (٥٢) (٥٩٤) الاستبصار ج ٣ ص ٤٣ص 240

[٥٩٥]الكافي ج ٢ ص ٥٥ص 240