No. ٦١٩ / ٢٤vol. 6 · pages 245-246
tahdhib-7604وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ليس يصيب احدا حد فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته. (٦٢٠) ٢٥ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن حماد عن القاسم بن سليمان قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته؟ فقال : نعم ما يقال عندكم؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله لا تقبل شهادته ابدا قال : بئس ما قالوا كان ابي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته.
الهوامش · 1⌄
[٦٢٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ص 246