Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٩١ ـ باب البينات

No. ٥٩٦ / ١vol. 6 · page 241
tahdhib-7582

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن ابن ابي يعفور قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال فقال : ان تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي اوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم توليته واظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن باحضار جماعة المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة ، وذلك ان الصلاة ستر وكفارة للذنوب ولو لا ذلك لم يكن لاحد ان يشهد على احد بالصلاح لأن من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين لان الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالحرق في جوف بيته قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين انذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين وإلا احرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم.

الهوامش · 1

[٥٩٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٤ص 241

No. ٥٩٧ / ٢vol. 6 · page 242
tahdhib-7583

أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه‌الله عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الاودي عن موسى بن اكيل عن عبد الله بن ابي يعفور عن أخيه عبد الكريم بن ابي يعفور عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للازواج تاركات البذاء والتبرج إلى الرجال في انديتهم.

No. ٥٩٨ / ٣vol. 6 · page 242
tahdhib-7584

الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عما يرد من الشهود؟ قال : الظنين والمتهم والخصم قال : قلت : الفاسق والخائن؟ قال : كل هذا يدخل في الظنين.

No. ٥٩٩ / ٤vol. 6 · page 242
tahdhib-7585

عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عما يرد من الشهود؟ فقال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والاجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم.

الهوامش · 1

[٥٩٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٣ص 242

No. ٦٠٠ / ٥vol. 6 · page 242
tahdhib-7586

عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : لا اقبل شهادة فاسق إلا على نفسه. (٦٠١) ٦ علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما يرد من الشهود؟ قال : فقال : الظنين والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : كل ذلك يدخل في الظنين.

الهوامش · 3

[١]الظاهر زيادة عن ابيه وليس في الكافي وهو الشايع في مثل هذا السند.ص 242

[٥٩٨]الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٥ص 242

[٦٠٠](٦٠١) (٦٠٢) الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ص 242

tahdhib-7587

عنه عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الذي يرد من الشهود؟ قال : فقال : الظنين والخصم قال : قلت فالفاسق والخائن؟ فقال : كل هؤلاء يدخل في الظنين.

الهوامش · 1

[٥٩٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٤ الفقيه ج ١٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٥ مرسلا بزيادة فيهص 242

No. ٦٠٣ / ٨vol. 6 · page 243
tahdhib-7588

علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام :

Show clickable narrator chain

كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في دين.

No. ٦٠٤ / ٩vol. 6 · page 243
tahdhib-7589

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن العلا ابن سيابة قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تقبل شهادة صاحب النرد والاربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا والله وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه وما مات ولا قتل.

No. ٦٠٥ / ١٠vol. 6 · page 243
tahdhib-7590

وبهذا الاسناد عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تقبل شهادة سابق الحاج لأنه قتل راحلته وافنى زاده واتعب نفسه واستخف بصلاته قلت : فالمكاري والجمال والملاح؟ قال : فقال وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.

No. ٦٠٦ / ١١vol. 6 · page 243
tahdhib-7591

وبهذا الاسناد عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تصل خلف من يبتغي على الاذان والصلاة الاجر ولا تقبل شهادته.

الهوامش · 2

[٦٠٣](٦٠٤) الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٧ص 243

[٦٠٦](٦٠٧) (٦٠٨) الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧ص 243

No. ٦٠٧ / ١٢vol. 6 · page 243
tahdhib-7592

سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.

No. ٦٠٨ / ١٣vol. 6 · pages 243-244
tahdhib-7593

أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل قال أبو جعفر عليه‌السلام : لانه لا يؤمن على الشهادة وذلك لانه إذا اعطي رضي وان منع سخط.

الهوامش · 1

[٦٠٥]الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٨ص 243

No. ٦٠٩ / ١٤vol. 6 · page 244
tahdhib-7594

محمد بن يحيى عن العمركي بنى علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن السائل في كفه هل تقبل شهادته؟ فقال : كان ابي عليه‌السلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه.

No. ٦١٠ / ١٥vol. 6 · page 244
tahdhib-7595

الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال : لا قلت : إن الحكم يزعم انها تجوز فقال : اللهم لا تغفر ذنبه.

No. ٦١١ / ١٦vol. 6 · page 244
tahdhib-7596

وعنه عن فضلة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة ولد الزنا فقال : لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا.

No. ٦١٢ / ١٧vol. 6 · page 244
tahdhib-7597

عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شهادة ولد الزنا فقال : لا ولا عبد.

الهوامش · 1

[٦٠٩]الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ص 244

No. ٦١٣ / ١٨vol. 6 · page 244
tahdhib-7598

علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تجوز شهادة ولد الزنا.

الهوامش · 2

[٦١٠]الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ص 244

[٦١٣](٦١٤) الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ص 244

No. ٦١٤ / ١٩vol. 6 · pages 244-245
tahdhib-7599

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : لو ان اربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا لانه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس.

No. ٦١٥ / ٢٠vol. 6 · page 245
tahdhib-7600

أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال : يكذب نفسه قلت : أرأيت ان اكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : نعم.

No. ٦١٦ / ٢١vol. 6 · page 245
tahdhib-7601

عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحدود ان تاب أتقبل شهادته فقال : إذا تاب وتوبته ان يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فان على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.

No. ٦١٧ / ٢٢vol. 6 · page 245
tahdhib-7602

علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال : نعم قلت : وما توبته؟ قال : فيجئ فيكذب نفسه عند الامام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب مما قاله.

No. ٦١٨ / ٢٣vol. 6 · page 245
tahdhib-7603

عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان أمير المؤمنين عليه‌السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فاجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته.

الهوامش · 2

[٦١٥](٦١٦) (٦١٧) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ص 245

[٦١٨](٦١٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣١ص 245

No. ٦١٩ / ٢٤vol. 6 · pages 245-246
tahdhib-7604

وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ليس يصيب احدا حد فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته. (٦٢٠) ٢٥ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن حماد عن القاسم بن سليمان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته؟ فقال : نعم ما يقال عندكم؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله لا تقبل شهادته ابدا قال : بئس ما قالوا كان ابي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته.

الهوامش · 1

[٦٢٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ص 246

No. ٦٢١ / ٢٦vol. 6 · page 246
tahdhib-7605

عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القاذف إذا اكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : نعم.

No. ٦٢٢ / ٢٧vol. 6 · page 246
tahdhib-7606

الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال : يجوز.

الهوامش · 1

[٦٢٢](٦٢٣) الاستبصار ج ٣ ص ١٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧ص 246

No. ٦٢٣ / ٢٨vol. 6 · page 246
tahdhib-7607

عنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شريكين شهد احدهما لصاحبه قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب.

No. ٦٢٤ / ٢٩vol. 6 · page 246
tahdhib-7608

محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يجيز شهادة الأجير.

الهوامش · 1

[٦٢٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢١ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ص 246

No. ٦٢٥ / ٣٠vol. 6 · pages 246-247
tahdhib-7609

عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن محمد ابن الصلت قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رفقة كانوا في الطريق فقطع عليهم الطريق فاخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال : لا تقبل شهادتهم إلا باقرار من اللصوص أو شهادة غيرهم عليهم.

الهوامش · 2

[٦٢١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧ص 246

[٦٢٥]الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٥ص 246

No. ٦٢٦ / ٣١vol. 6 · page 247
tahdhib-7610

محمد بن الحسن الصفار قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه‌السلام إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين ، وكتبت : أيجوز للوصي ان يشهد لوارث الميت صغير أو كبير بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه‌السلام : نعم ينبغي للوصي ان يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة ، وكتبت : أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه‌السلام : نعم من بعد يمين.

No. ٦٢٧ / ٣٢vol. 6 · page 247
tahdhib-7611

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.

No. ٦٢٨ / ٣٣vol. 6 · page 247
tahdhib-7612

عنه عن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام انه قال : سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال : إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته.

الهوامش · 1

[٦٢٨](٦٣٠) الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦ص 247

No. ٦٢٩ / ٣٤vol. 6 · page 247
tahdhib-7613

الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والاخ لاخيه؟ قال : نعم ، وعن شهادة الرجل لامرأته؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها؟ قال : لا إلا أن يكون معها غيرها.

No. ٦٣٠ / ٣٥vol. 6 · page 247
tahdhib-7614

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه.

الهوامش · 1

[٦٢٦](٦٢٧) الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٣ص 247

No. ٦٣١ / ٣٦vol. 6 · page 248
tahdhib-7615

عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أو قال سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لابيه أو الاخ لاخيه قال : لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لابيه والاب لابنه والاخ لاخيه.

No. ٦٣٢ / ٣٧vol. 6 · page 248
tahdhib-7616

علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه فقال : تجوز.

الهوامش · 1

[٦٣٢]الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ بسند آخر.ص 248

No. ٦٣٣ / ٣٨vol. 6 · page 248
tahdhib-7617

الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في شهادة المملوك قال :

Show clickable narrator chain

إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ان اول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك انه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : ان اقمت الشهادة تخوفت على نفسي وان كتمتها اثمت بربي فقال : هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

الهوامش · 1

[٦٣٣](٦٣٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٥ الكافي ج ٢ ص (٣٥٢) (٦٣٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ص 248

No. ٦٣٤ / ٣٩vol. 6 · page 248
tahdhib-7618

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.

No. ٦٣٥ / ٤٠vol. 6 · page 248
tahdhib-7619

عنه عن أبيه عن ابن ابي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : نعم وإن أول من رد شهادة المملوك لفلان.

الهوامش · 1

[٦٣١]الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٦ص 248

No. ٦٣٦ / ٤١vol. 6 · page 249
tahdhib-7620

الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار كلها وردت وزيادة عليها في جواز قبول شهادة المماليك وقد ورد ايضا ما يمنع من ذلك منها ما قدمناه في خبر سماعة.

الهوامش · 1

[٦٣٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٦ص 249

No. ٦٣٧ / ٤٢vol. 6 · page 249
tahdhib-7621

ومنها ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. والرواية الاولى رواها أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن ابن محبوب.

الهوامش · 1

[٦٣٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٦ص 249

No. ٦٣٨ / ٤٣vol. 6 · page 249
tahdhib-7622

وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تجوز شهادة المملوك من اهل القبلة على اهل الكتاب وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته.

الهوامش · 1

[٦٣٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٨ بدون الذيلص 249

No. ٦٣٩ / ٤٤vol. 6 · pages 249-250
tahdhib-7623

وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام وحماد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال :

Show clickable narrator chain

إذا كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير : والا فلا تجوز. وألوجه في الجمع بين هذه الاخبار احد شيئين : اما ان نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب من تقدم على أمير المؤمنين عليه‌السلام على ما بيناه والوجه الآخر : ان نحملها على ان شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة من جرهم إلى مواليهم ، فاما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وابي بصير من ان شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا شهد معه رجل وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان ادخال المرأة في الشهادة على الطلاق انما هو لضرب من التقية. لانا نبين فيما بعد إن شاء الله ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق والذي يكشف عما ذكرناه.

الهوامش · 1

[٦٣٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٩ بتفاوت يسيرص 249

No. ٦٤٠ / ٤٥vol. 6 · page 250
tahdhib-7624

ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال : تجوز في الدين والشئ اليسير.

الهوامش · 1

[٦٤٠](٦٤١) (٦٤٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٧ص 250

No. ٦٤١ / ٤٦vol. 6 · page 250
tahdhib-7625

عنه عن ابن ابي عمير وفضالة جميعا عن جميل قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المكاتب تجوز شهادته فقال : في القتل وحده.

No. ٦٤٢ / ٤٧vol. 6 · page 250
tahdhib-7626

أبو عبد الله البزوفري عن احمد بن ادريس عن احمد ابن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق

Show clickable narrator chain

ان مولاهما كان اشهدهما انه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه قال : تجوز شهادتهما ويرد ان عبدين كما كانا.

No. ٦٤٣ / ٤٨vol. 6 · pages 250-251
tahdhib-7627

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا مال لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بشهادة ثم اعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل ان يعتق وقال علي عليه‌السلام : وان اعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته. قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام إذا لم يردها الحاكم محمول على انه إذا لم يردها بفسق أو ما يقدح في الشهادة لا لاجل العبودية وقوله عليه‌السلام : ان اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته. محمول على انه إذا اعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.

الهوامش · 1

[٦٤٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٨ وفيه ذيل الحديث الفقيه ج ٣ ص ٢٨ص 250

No. ٦٤٤ / ٤٩vol. 6 · page 251
tahdhib-7628

علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي ايوب الخزاز قال :

Show clickable narrator chain

سألت اسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين قال : قلت : أيجوز أمره؟ قال فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته.

No. ٦٤٥ / ٥٠vol. 6 · page 251
tahdhib-7629

عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام تجوز شهادة الصبيان؟ قال : نعم في القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.

No. ٦٤٦ / ٥١vol. 6 · page 251
tahdhib-7630

علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة الصبي قال فقال : لا الا في القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.

No. ٦٤٧ / ٥٢vol. 6 · page 251
tahdhib-7631

أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في الصبي يشهد على الشهادة قال :

Show clickable narrator chain

إن عقله حتى يدرك انه حق جازت شهادته.

الهوامش · 1

[٦٤٧]الكافي ج ٢ ص ٣٥١ص 251

No. ٦٤٨ / ٥٣vol. 6 · pages 251-252
tahdhib-7632

علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام (٦٤٤) (٦٤٥) (٦٤٦) قال :

Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ان شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.

No. ٦٤٩ / ٥٤vol. 6 · page 252
tahdhib-7633

سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل؟ قال : يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.

No. ٦٥٠ / ٥٥vol. 6 · page 252
tahdhib-7634

الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة الصبي والمملوك فقال : على قدرها يوم أشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الأمر الكثير قال عبيد : وسألته عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال : فقال : تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء.

No. ٦٥١ / ٥٦vol. 6 · page 252
tahdhib-7635

علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تجوز شهادة المسلمين على جميع اهل الملل ولا تجوز شهادة اهل الملل على المسلمين.

الهوامش · 1

[٦٥١](٦٥٢) (٦٥٣) الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ص 252

No. ٦٥٢ / ٥٧vol. 6 · page 252
tahdhib-7636

علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة أهل الملة قال فقال : لا تجوز إلا على اهل ملتهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق احد

No. ٦٥٣ / ٥٨vol. 6 · pages 252-253
tahdhib-7637

عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل (أو آخران من غيركم) فقال :

Show clickable narrator chain

إذا كان الرجل في ارض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية. (٦٥٤) ٥٩ احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن ضريس الكناسي قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن شهادة اهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال : لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امري مسلم ولا تبطل وصيته.

الهوامش · 3

[١]سورة المائدة الآية ١٠٩ص 252

[٦٤٩]الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ص 252

[٦٥٤](٦٥٥) الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ص 253

No. ٦٥٥ / ٦٠vol. 6 · page 253
tahdhib-7638

ابن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن ابن عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله عزوجل : (ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم) قال فقال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من اهل الكتاب قال : وانما ذلك إذا مات الرجل المسلم في ارض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين اشهد على وصيته رجلين ذميين من اهل الكتاب مرضيين عند اصحابهم.

No. ٦٥٦ / ٦١vol. 6 · page 253
tahdhib-7639

احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : نعم هو على موضع شهادته.

الهوامش · 1

[٦٥٦](٦٥٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٨ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ص 253

No. ٦٥٧ / ٦٢vol. 6 · page 253
tahdhib-7640

علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته؟ قال : نعم.

No. ٦٥٨ / ٦٣vol. 6 · pages 253-254
tahdhib-7641

عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اليهودي والنصراني إذا شهدوا ثم اسلموا جازت شهادتهم.

الهوامش · 1

[٦٥٨]الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ص 253

No. ٦٥٩ / ٦٤vol. 6 · page 254
tahdhib-7642

الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : نعم هو على موضع شهادته.

الهوامش · 1

[٦٥٩](٦٦٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٨ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ والثاني في الثاني بسند آخرص 254

No. ٦٦٠ / ٦٥vol. 6 · page 254
tahdhib-7643

عنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله ، ولم يقل في حديثه نعم.

No. ٦٦١ / ٦٦vol. 6 · page 254
tahdhib-7644

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن نصراني اشهد على شهادة ثم اسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : لا. فهذا خبر شاذ مضاد لما قدمناه من الاخبار الكثيرة ، ولا يعترض بما هذا حكمه على ما تقدم من الاخبار لما قد تبين في غير موضع ، ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض فقهاء العامة.

الهوامش · 1

[٦٦١]الاستبصار ج ٣ ص ١٩ص 254

No. ٦٦٢ / ٦٧vol. 6 · page 254
tahdhib-7645

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الاعمى تجوز شهادته؟ قال : نعم إذا اثبت.

الهوامش · 1

[٦٦٢](٦٦٣) الكافي ج ٢ ص ٣٥٥ص 254

No. ٦٦٣ / ٦٨vol. 6 · page 254
tahdhib-7646

سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ثعلبة ابن ميمون عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شهادة الاعمى

No. ٦٦٤ / ٦٩vol. 6 · page 255
tahdhib-7647

وعنه عن اسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة الاصم في القتل قال : يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني.

الهوامش · 1

[٦٦٤]الكافي ج ٣ ص ٣٥٥ص 255

No. ٦٦٥ / ٧٠vol. 6 · page 255
tahdhib-7648

أحمد بن محمد عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فاما ان كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون ان تسفر وينظرون إليها.

الهوامش · 2

[١]الظاهر ان الصواب (أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر) كما وجد في غير هذا الباب كما في الوصاياص 255

[٦٦٥](٦٦٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٩ الفقيه ج ٣ ص ٤٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٥٥ص 255

No. ٦٩٦ / ٧١vol. 6 · page 255
tahdhib-7649

محمد بن الحسن الصفار قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام في رجل اراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أولا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع عليه‌السلام تتنقب وتظهر للشهود ان شاء الله.

No. ٦٦٧ / ٧٢vol. 6 · page 255
tahdhib-7650

الحسين بن سعيد عن صفوان عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليهم‌السلام

Show clickable narrator chain

انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد.

No. ٦٦٨ / ٧٣vol. 6 · pages 255-256
tahdhib-7651

عنه عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.

الهوامش · 1

[٦٦٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢١ الفقيه ج ٣ ص ٤١ص 255

No. ٦٦٩ / ٧٤vol. 6 · page 256
tahdhib-7652

عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شهد على شهادة آخر فقال : لم اشهده فقال : تجوز شهادة اعدلهما.

الهوامش · 1

[٦٦٩]الكافي ج ٢ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ٤١ص 256

No. ٦٧٠ / ٧٥vol. 6 · page 256
tahdhib-7653

علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال :

Show clickable narrator chain

لم اشهده قال : فقال : تجوز شهادة اعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته.

الهوامش · 1

[٦٧٠]الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ص 256

No. ٦٧١ / ٧٦vol. 6 · page 256
tahdhib-7654

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد.

الهوامش · 1

[٦٧١]الفقيه ج ٣ ص ٤١ص 256

No. ٦٧٢ / ٧٧vol. 6 · page 256
tahdhib-7655

عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى ابن اكيل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال :

Show clickable narrator chain

نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس بأقامة الشهادة على الشهادة.

الهوامش · 1

[٦٧٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠ الفقيه ج ٣ ص ٧٢ص 256

No. ٦٧٣ / ٧٨vol. 6 · pages 256-257
tahdhib-7656

فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام قال : لا اقبل شهادة رجل على رجل حي وان كان باليمن. فهذا الخبر يحتمل شيئين احدهما : أن يكون اراد انه لا يقبل شهادة رجل على مدعى عليه غائب ، لانه ربما كان مع الغائب بينة تعارض هذه الشهادة ، والثاني : انه لا يقبل شهادة رجل على شهادة رجل حي وان قبله على شهادته بعد موته ، والوجهان جميعا لا يلائمان الصحيح من المذهب ، لانا قد بينا انه يجوز ان يحكم الحاكم على الغائب ويكون الحكم مشروطا بارتفاع بينة من جهة المدعى عليه تبطل بينة المدعي ، وكذلك قد بينا جواز قبول الشهادة على الشهادة وان كان الرجل حاضرا إذا كان هناك علة مانعة له من الحضور ، والوجه في الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة.

الهوامش · 1

[٦٧٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠ص 256

No. ٦٧٤ / ٧٩vol. 6 · page 257
tahdhib-7657

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد ان يفارقه؟ قال : نعم وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.

الهوامش · 1

[٦٧٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢١ص 257

No. ٦٧٥ / ٨٠vol. 6 · page 257
tahdhib-7658

عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن اكيل النميري عن داود بن الحصين قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها عل الاخ في الدين الضير قلت : وما الضير؟ قال : إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما امر الله به ورسوله ومثل ذلك ان يكون لآخر على آخر دين وهو معسر وقد امر الله بانتظاره حتى ييسر قال : (فنظرة إلى ميسرة) ويسألك ان تقيم الشهادة وانت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.

الهوامش · 1

[٦٧٥]الفقيه ج ٣ ص ٣٠ص 257

No. ٦٧٦ / ٨١vol. 6 · page 258
tahdhib-7659

عنه عن أحمد بن ابي نصر عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال : وتكره شهادة الاجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته.

No. ٦٧٧ / ٨٢vol. 6 · page 258
tahdhib-7660

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال : ذلك إليه ان شاء شهد وان شاء لم يشهد ، فان شهد شهد بحق قد سمعه وان لم يشهد فلا شئ عليه لانهما لم يشهداه.

No. ٦٧٨ / ٨٣vol. 6 · page 258
tahdhib-7661

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ان شاء شهد وان شاء سكت.

No. ٦٧٩ / ٨٤vol. 6 · page 258
tahdhib-7662

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا سمع الرجل الشهادة عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت وقال : إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.

No. ٦٨٠ / ٨٥vol. 6 · page 258
tahdhib-7663

عنه عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد.

الهوامش · 1

[٦٨٠]الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ والاخير فيه بسند آخرص 258

No. ٦٨١ / ٨٦vol. 6 · page 258
tahdhib-7664

أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يشهدني على الشهادة

الهوامش · 2

[٦٧٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢١ الفقيه ج ٣ ص ٢٧ص 258

[٦٨١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٤٣ص 258

No. ٦٨٢ / ٨٧vol. 6 · page 259
tahdhib-7665

عنه عن محمد بن حسان عن ادريس بن الحسن عن علي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك.

الهوامش · 1

[٦٨٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢١ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٤٢ص 259

No. ٦٨٣ / ٨٨vol. 6 · page 259
tahdhib-7666

علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تشهد بشهادة لا تذكرها فانه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما.

الهوامش · 1

[٦٨٣](٦٨٤) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٣ مرسلا.ص 259

No. ٦٨٤ / ٨٩vol. 6 · page 259
tahdhib-7667

الحسن بن سعيد قال :

Show clickable narrator chain

كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جائني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم اشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست اذكر الشهادة وقد دعوني إليها فاشهد لهم على معرفتي ان اسمي في الكتاب ولست اذكر الشهادة؟ أو لا تجب لهم الشهادة حتى اذكرها كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن؟ فكتب : لا تشهد.

No. ٦٨٥ / ٩٠vol. 6 · page 259
tahdhib-7668

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عمن اخبره عن احدهما عليهما‌السلام في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وان لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا.

الهوامش · 1

[٦٨٥](٦٨٦) الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٧ص 259

No. ٦٨٦ / ٩١vol. 6 · pages 259-260
tahdhib-7669

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن جميل عن ابي عبد الله عليه‌السلام في شاهد الزور قال :

Show clickable narrator chain

إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ، وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.

No. ٦٨٧ / ٩٢vol. 6 · page 260
tahdhib-7670

أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في شهادة الزور ما توبته؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ان كان النصف أو الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه.

الهوامش · 1

[٦٨٧]الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ص 260

No. ٦٨٨ / ٩٣vol. 6 · page 260
tahdhib-7671

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي عبد الله عليه‌السلام في شهادة الزور

Show clickable narrator chain

ان كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ، وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.

الهوامش · 1

[٦٨٨]الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٥ص 260

No. ٦٨٩ / ٩٤vol. 6 · page 260
tahdhib-7672

علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فانكر الطلاق قال :

Show clickable narrator chain

يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الاول.

الهوامش · 1

[٦٨٩](٦٩٠) (٦٩١) الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٦ص 260

No. ٦٩٠ / ٩٥vol. 6 · page 260
tahdhib-7673

علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن نعيم الازدي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن اربعة شهدوا على رجل بالزنا لما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال : فقال : يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى اهله ثلاثة ارباع الدية.

No. ٦٩١ / ٩٦vol. 6 · pages 260-261
tahdhib-7674

عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعدما قتل الرجل قال :

Show clickable narrator chain

ان قال الراجع أوهمت ضرب الحد وغرم الدية ، وان قال تعمدت قتل.

No. ٦٩٢ / ٩٧vol. 6 · page 261
tahdhib-7675

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطعت يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده وانما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر.

الهوامش · 1

[٦٩٢]الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ص 261

No. ٦٩٣ / ٩٨vol. 6 · page 261
tahdhib-7676

أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم الله عزوجل انها ليست عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له ان يحلف له يدفعه عن نفسه حتى ييسر الله عزوجل له وان كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا انه لا يقدر هل يجوز ان يشهدوا عليه؟ قال : لا يجوز ان يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه.

الهوامش · 1

[٦٩٣]الكافي ج ٢ ص ٣٥١ص 261

No. ٦٩٤ / ٩٩vol. 6 · page 261
tahdhib-7677

علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون له على رجل الحق فيجحده ويحلف ان ليس له علي شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا احياء حقه بشهادة الزور إذا خشي فقال : لا يجوز ذلك لعلة التدليس.

الهوامش · 1

[٦٩٤]الكافي ج ٢ ص ٣٥١ الفقيه ج ٣ ص ٤٣ص 261

No. ٦٩٥ / ١٠٠vol. 6 · pages 261-262
tahdhib-7678

علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني وعن أبيه جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال له رجل : أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي ان اشهد انه له؟ قال : نعم فقال الرجل : اشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره!؟ فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : أفيحل الشراء منه؟ قال : نعم فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله اليك؟! ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق.

الهوامش · 1

[٦٩٥]الكافي ج ٢ ص ٣٥١ الفقيه ج ٣ ص ٣١ص 261

No. ٦٩٦ / ١٠١vol. 6 · page 262
tahdhib-7679

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن وهب قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ان ابن ابي ليلى يسألني الشهادة على ان هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا وان ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال : اشهد بما هو على علمك ، قلت : ان ابن ابي ليلى يحلفنا بغموس قال : احلف انما هو على علمك.

الهوامش · 1

[٦٩٦](٦٩٧) (٦٩٨) الكافي ج ٢ ص ٣٥١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤ص 262

No. ٦٩٧ / ١٠٢vol. 6 · page 262
tahdhib-7680

أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت : للرجل يكون من اخواني عندي الشهادة وليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال : فإذا علمت انها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه.

No. ٦٩٨ / ١٠٣vol. 6 · pages 262-263
tahdhib-7681

علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون في داره يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما احدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا انا لا نعلم نحن انه احدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهد عدل ان هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان فنشهد على هذا؟ قال : نعم ، قلت : الرجل يكون له العبد والامة فيقول ابق غلامي وابقت امتي في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا الغلام لفلان لم يبعه ولم يهبه فنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا؟ قال فكلما غاب عن يد المرء المسلم غلامه أو امته أو غاب عنك لم تشهد عليه.

No. ٦٩٩ / ١٠٤vol. 6 · page 263
tahdhib-7682

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

قال : ان شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت وذاك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، واما قول الله عزوجل : (ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا إلا الذين تابوا)

الهوامش · 1

[٦٩٩]الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٦ بتفاوت فيهماص 263

No. ٧٠٠ / ١٠٥vol. 6 · page 263
tahdhib-7683

عنه عن فضالة عن موسى بن بكر عن الحكم اخي ابي عقيلة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ان لي خصما يستكثر علي شهود الزور وقد كرهت مكافاته مع اني لا ادري هل يصلح ذلك لي أم لا؟ فقال : اما بلغك عن أمير المؤمنين عليه‌السلام انه كان يقول : لا تؤسروا انفسكم واموالكم بشهادة الزور فما على امرئ من وكف في دينه ولا مأثم من ربه ان يدفع ذلك عنه كما انه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له.

الهوامش · 2

[٢]الوكف : محركة العيبص 263

[٧٠٠]الكافي ج ٢ ص ٣٥٥ص 263

No. ٧٠١ / ١٠٦vol. 6 · page 263
tahdhib-7684

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.

الهوامش · 1

[٧٠١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢ص 263

No. ٧٠٢ / ١٠٧vol. 6 · page 264
tahdhib-7685

يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين واربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجل النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.

No. ٧٠٣ / ١٠٨vol. 6 · page 264
tahdhib-7686

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.

No. ٧٠٤ / ١٠٩vol. 6 · page 264
tahdhib-7687

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شهادة النساء قال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة.

No. ٧٠٥ / ١١٠vol. 6 · page 264
tahdhib-7688

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قلت له : تجوز شهادة النساء في النكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة في الزنا والرجم. ولا تجوز شهادتهم في الطلاق ولا في الدم. (٧٠٢) (٧٠٣) (٧٠٤)

الهوامش · 1

[٧٠٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣١ بتفاوتص 264

No. ٧٠٦ / ١١١vol. 6 · page 265
tahdhib-7689

سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال : نعم ولا تجوز في الطلاق وقال : قال على عليه‌السلام : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان اربع نسوة ورجلين فلا تجوز في الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : لا.

الهوامش · 1

[٧٠٦](٧٠٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ص 265

No. ٧٠٧ / ١١٢vol. 6 · page 265
tahdhib-7690

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الخارقي قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان واربع نسوة في الرجم.

No. ٧٠٨ / ١١٣vol. 6 · page 265
tahdhib-7691

فاما ما رواه ابن ابي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل. فهذا الخبر محمول على انه إذا لم يعدل الرجال والنساء ، أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في ايجاب الرجم ، فاما مع تكامل شروطه فانه يوجب الرجم حسب ما قدمناه.

الهوامش · 1

[٧٠٨](٧٠٩) (٧١٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤ص 265

No. ٧٠٩ / ١١٤vol. 6 · page 265
tahdhib-7692

فاما ما رواه أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أحمد بن ابي عبد الله البرقي عن ابيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن علي عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود.

No. ٧١٠ / ١١٥vol. 6 · pages 265-266
tahdhib-7693

عنه عن عبيدالله بن الفضل بن محمد بن هلال عن محمد بن محمد بن الاشعث الكندي قال :

Show clickable narrator chain

حدثنا موسى بن اسماعيل عن ابيه قال : حدثني ابي عن ابيه عن جده عن علي عليه‌السلام قال : كان علي بن ابي طالب عليه‌السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود. فما تضمن هذان الخبران يحتمل ان يكون المراد به انه لا يقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم ، لانا لم نثبت شهادة النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما يجري مجرى ذلك من الحدود وانما قصرناه على الرجم وحد الزنا ، واما ما تضمنه خبر ابراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وابي بصير من ان شهادة النساء لا تقبل في الدم لا ينافيهن ما رواه :

No. ٧١١ / ١١٦vol. 6 · page 266
tahdhib-7694

الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج وابن حمران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال : في القتل وحده ان عليا عليه‌السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم. لأن الوجه في الجمع بين هذه الاخبار ان شهادتهن لا تقبل في الدم بأن يوجب بشهادتهن القود وان كان يجوز قبولها في ايجاب الدية ، وقد نبه أبو عبد الله عليه‌السلام على ذلك بقوله ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لا يبطل دم امري مسلم ، والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن ابراهيم ومحمد بن محمد بن الاشعث يؤكدان ايضا ذلك ، لانه انما نفي بشهادتهن فيهما القود دون الدية ، ويحتمل ان يكون المراد بذلك ان شهادتهن لا تقبل في الدم إذا لم يكن معهن رجال ، ، وانما تقبل مع كون الرجال معهن ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

الهوامش · 1

[٧١١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ص 266

No. ٧١٢ / ١١٧vol. 6 · pages 266-267
tahdhib-7695

يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شهادة النساء قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجل وامرأتين ، فان كان رجلان واربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال : فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال : نعم.

الهوامش · 1

[٧١٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧ص 266

No. ٧١٣ / ١١٨vol. 6 · page 267
tahdhib-7696

الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان واربع نسوة لم تجز ، وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال. والذي يزيد ذلك ايضا بيانا ما رواه :

الهوامش · 1

[٧١٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧ص 267

No. ٧١٤ / ١١٩vol. 6 · page 267
tahdhib-7697

الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.

الهوامش · 1

[٧١٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣١ مرسلاص 267

No. ٧١٥ / ١٢٠vol. 6 · page 267
tahdhib-7698

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن ابي عمران عن عبد الله بن الحكم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة شهدت على رجل انه دفع صبيا في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.

الهوامش · 1

[٧١٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٢ص 267

No. ٧١٦ / ١٢١vol. 6 · page 267
tahdhib-7699

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تجوز شهادة النساء في القتل.

الهوامش · 1

[٧١٦](٧١٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨ص 267

No. ٧١٧ / ١٢٢vol. 6 · pages 267-268
tahdhib-7700

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.

No. ٧١٨ / ١٢٣vol. 6 · page 268
tahdhib-7701

عنه عن حماد عن ربعي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال :

Show clickable narrator chain

يجوز ربع ما اوصى بحساب شهادتها.

الهوامش · 1

[٧١٨](٧١٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ص 268

No. ٧١٩ / ١٢٤vol. 6 · page 268
tahdhib-7702

فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال :

Show clickable narrator chain

كتب أحمد بن هلال إلى ابي الحسن عليه‌السلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب عليه‌السلام : لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب ان تنفذ شهادتها.

No. ٧٢٠ / ١٢٥vol. 6 · page 268
tahdhib-7703

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات قال : على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

الهوامش · 1

[٧٢٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢ص 268

No. ٧٢١ / ١٢٦vol. 6 · page 268
tahdhib-7704

سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه.

الهوامش · 1

[٧٢١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ص 268

No. ٧٢٢ / ١٢٧vol. 6 · page 269
tahdhib-7705

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ام لا؟ قال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.

الهوامش · 1

[٧٢٢](٧٢٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ص 269

No. ٧٢٣ / ١٢٨vol. 6 · page 269
tahdhib-7706

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه‌السلام يقول : لا اجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة قال : وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ، وحدثني من سمعه يحدث ان اباه اخبره عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق.

No. ٧٢٤ / ١٢٩vol. 6 · page 269
tahdhib-7707

عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان.

الهوامش · 1

[٧٢٤](٧٢٥) (٧٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠ص 269

No. ٧٢٥ / ١٣٠vol. 6 · page 269
tahdhib-7708

عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تجوز شهادة النساء في الهلال وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال : نعم في العذرة والنفساء.

No. ٧٢٦ / ١٣١vol. 6 · pages 269-270
tahdhib-7709

فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي ابن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين ومحمد بن الحسين بن ابي الخطاب والهيثم بن ابي مسروق النهدي عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه‌السلام في حديث طويل قال :

Show clickable narrator chain

لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة.

No. ٧٢٧ / ١٣٢vol. 6 · page 270
tahdhib-7710

الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال : نعم في العذرة والنفساء.

الهوامش · 1

[٧٢٧](٧٢٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠ص 270

No. ٧٢٨ / ١٣٣vol. 6 · page 270
tahdhib-7711

عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل.

No. ٧٢٩ / ١٣٤vol. 6 · page 270
tahdhib-7712

عنه عن صفوان عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير في الامر الدون ولا تجوز في الكثير.

الهوامش · 1

[٧٢٩](٧٣٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣١ص 270

No. ٧٣٠ / ١٣٥vol. 6 · page 270
tahdhib-7713

عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة.

No. ٧٣١ / ١٣٦vol. 6 · pages 270-271
tahdhib-7714

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة. فلا ينافي ايضا ما قدمناه لان الوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وان جاز قبولها في الربع على ما بيناه.

الهوامش · 1

[٧٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ بسند آخرص 270

No. ٧٣٢ / ١٣٧vol. 6 · page 271
tahdhib-7715

يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن بكير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل.

No. ٧٣٣ / ١٣٨vol. 6 · page 271
tahdhib-7716

أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : في امرأة ادعت انها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال : كفلوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.

No. ٧٣٤ / ١٣٩vol. 6 · page 271
tahdhib-7717

عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.

الهوامش · 1

[٧٣٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢ص 271

No. ٧٣٥ / ١٤٠vol. 6 · page 271
tahdhib-7718

محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن خراش عن زرارة عن احدهم عليهم‌السلام في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت :

Show clickable narrator chain

انا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا قال : تقبل شهادة النساء.

الهوامش · 1

[٧٣٥]الفقيه ج ٣ ص ٣٢ص 271

No. ٧٣٦ / ١٤١vol. 6 · page 271
tahdhib-7719

عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة ، قلت : فان كانتا امرأتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

الهوامش · 1

[٧٣٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ص 271

No. ٧٣٧ / ١٤٢vol. 6 · pages 271-272
tahdhib-7720

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

شهادة القابلة جائزة على انه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت.

الهوامش · 1

[٧٣٢]الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ص 271

No. ٧٣٨ / ١٤٣vol. 6 · page 272
tahdhib-7721

محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال :

Show clickable narrator chain

حدثني الثقة عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.

الهوامش · 1

[٧٣٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ٣٥١ الفقيه ج ٣ ص ٣٣ص 272

No. ٧٣٩ / ١٤٤vol. 6 · page 272
tahdhib-7722

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق.

الهوامش · 1

[٧٣٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥١ الفقيه ج ٣ ص ٣٣ص 272

No. ٧٤٠ / ١٤٥vol. 6 · page 272
tahdhib-7723

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل.

الهوامش · 1

[٧٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥١ص 272

No. ٧٤١ / ١٤٦vol. 6 · page 272
tahdhib-7724

أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.

الهوامش · 1

[٧٤١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ص 272

No. ٧٤٢ / ١٤٧vol. 6 · pages 272-273
tahdhib-7725

علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال : فقال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.

الهوامش · 1

[٧٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ص 272

No. ٧٤٣ / ١٤٨vol. 6 · page 273
tahdhib-7726

الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق.

الهوامش · 1

[٧٤٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ص 273

No. ٧٤٤ / ١٤٩vol. 6 · page 273
tahdhib-7727

عنه عن فضالة عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

أجاز رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف انه حق.

الهوامش · 1

[٧٤٤](٧٤٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢ص 273

No. ٧٤٥ / ١٥٠vol. 6 · page 273
tahdhib-7728

عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده.

No. ٧٤٦ / ١٥١vol. 6 · page 273
tahdhib-7729

محمد بن أحمد بن يحيى عن عبيدالله بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لو كان الامر الينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله أو رؤية هلال فلا.

الهوامش · 1

[٧٤٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٣ص 273

No. ٧٤٧ / ١٥٢vol. 6 · pages 273-275
tahdhib-7730

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على ابي جعفر عليه‌السلام فسألاه عن شاهد ويمين قال : قضى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقضى به علي عليه‌السلام عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن قال : وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا : ان الله تعالى يقول : (واشهدوا ذوي عدل منكم) فقال لهما أبو جعفر عليه‌السلام : فقوله : (واشهدوا ذوي عدل منكم) هو ان لا تقبلوا شهادة واحد ويمين؟! ثم قال : ان عليا عليه‌السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التيمي ومعه درع طلحة فقال له علي عليه‌السلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبد الله بن قفل : اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين؟ فجعل بينه وبينه شريحا فقال له : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح : هات على ما تقول بينة فأتاه بالحسن عليه‌السلام فشهد انها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال : هذا شاهد واحد ولا اقضي بشهادة شاهد واحد حتى يكون معه آخر قال : فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح : هذا مملوك ولا اقضي بشهادة المملوك قال : فغضب علي عليه‌السلام وقال : خذوها فان هذا قضى بجور ثلاث مرات قال : فتحول شريح عن مجلسه ثم قال : لا اقضي بين اثنين حتى تخبرني من اين قضيت بجور ثلاث مرات فقال له : ويلك أو ويحك اني لما اخبرتك انها درع طلحة أخت غلولا يوم البصرة فقلت : هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة ، فقلت : انك رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ، ثم اتيتك بالحسن عليه‌السلام فشهد فقلت : هذا واحد ولا اقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشهادة واحد ويمين فهاتان ثنتان ، ثم اتيتك بقنبر فشهد انها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت : هذا مملوك ولا اقضي بشهادة المملوك ، ولا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ، ثم قال : ويلك أو ويحك امام المسلمين يؤمن من امورهم على ما هو اعظم من هذا.

الهوامش · 2

[٧٤٧]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ الفقيه ج ٣ ص ٦٣ بزيادة آخرهص 273

[١]سورة الطلاق الآية : ٢ص 274

No. ٧٤٨ / ١٥٣vol. 6 · page 275
tahdhib-7731

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : حدثني ابي ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بشاهد ويمين.

No. ٧٤٩ / ١٥٤vol. 6 · page 275
tahdhib-7732

عنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.

No. ٧٥٠ / ١٥٥vol. 6 · page 275
tahdhib-7733

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل (ولا يأب الشهداء) قال :

Show clickable narrator chain

قبل الشهادة وقوله (ومن يكتمها فانه آثم قلبه) قال : بعد الشهادة.

الهوامش · 1

[١]سورة البقرة الآية : ٢٨٢ص 275

No. ٧٥١ / ١٥٦vol. 6 · page 275
tahdhib-7734

عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال :

Show clickable narrator chain

لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ان يقول : لا اشهد لكم عليها.

No. ٧٥٢ / ١٥٧vol. 6 · page 275
tahdhib-7735

عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.

الهوامش · 1

[٧٥٢](٧٥٣) الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤ص 275

No. ٧٥٣ / ١٥٨vol. 6 · page 275
tahdhib-7736

أحمد بن ابي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال :

Show clickable narrator chain

لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا اشهد لكم.

الهوامش · 1

[٧٤٨](٧٤٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣ الكافي ج ٢ صص 275

No. ٧٥٤ / ١٥٩vol. 6 · page 276
tahdhib-7737

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن الفضيل عن ابي الحسن عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال :

Show clickable narrator chain

إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك ان تقاعس عنه.

الهوامش · 1

[٧٥٤]الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٣٤ بتفاوتص 276

No. ٧٥٥ / ١٦٠vol. 6 · page 276
tahdhib-7738

سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن داود ابن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب.

الهوامش · 1

[٧٥٥](٧٥٦) (٧٥٧) الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥ص 276

No. ٧٥٦ / ١٦١vol. 6 · page 276
tahdhib-7739

أحمد بن ابي عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي نجران ومحمد بن علي عن ابي جميلة عن جابر عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلايق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه ، ثم قال أبو جعفر عليه‌السلام ألا ترى ان الله تعالى يقول : (واقيموا الشهادة لله) .

الهوامش · 1

[١]سورة الطلاق الآية : ٢ص 276

No. ٧٥٧ / ١٦٢vol. 6 · page 276
tahdhib-7740

سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد السائي عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كتب ابي في رسالته إلي وسألته عن الشهادات لهم قال : فأقم الشهادة لله عزوجل ولو على نفسك أو الوالدين أو الاقربين فيما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيما فلا.

No. ٧٥٨ / ١٦٣vol. 6 · pages 276-277
tahdhib-7741

محمد بن الحسن الصفار قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما اشهدوه وقال : إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها يجوز له ذلك ام لا يجوز له ان يشهد؟ فوقع عليه‌السلام : نعم والحمد لله ، وكتبت إليه : رجل كانت له قطاع ارضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود ارضه وعرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود : اشهدوا اني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وان ماله في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد اقر له بكلها؟ فوقع عليه‌السلام لا يجوز بيع ما ليس بملك وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك ، وكتبت : وهل يجوز للشاهد الذي اشهد بجميع هذه القرية ان يشهد بحدود قطاع الارضين التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع من قوم من اهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ فوقع عليه‌السلام : نعم يشهدون على شئ مفهوم معروف ان شاء الله ، وكتبت إليه : رجل قال لرجل : اشهد ان جميع الدار التي لي في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان وجميع ماله في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليه‌السلام يصلح له ما احاط الشراء بجميع ذلك ان شاء الله.

الهوامش · 1

[٧٥٨]الكافي ج ٢ ص ٣٥٥ص 276

No. ٧٥٩ / ١٦٤vol. 6 · page 277
tahdhib-7742

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي أيوب عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخر

Show clickable narrator chain

ان قال فقال : إذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه انما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا ان يكونوا معروفين بالفسق.

الهوامش · 1

[٧٥٩]٧٦٠ الكافي ج ٢ ص ٣٥٦ص 277

No. ٧٦٠ / ١٦٥vol. 6 · pages 277-278
tahdhib-7743

علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن اسماعيل بن ابي حنيفة عن ابي حنيفة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كيف القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا اربعة شهود؟ والقتل اشد من الزنا! فقال : لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز فيه إلا اربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان.

No. ٧٦١ / ١٦٦vol. 6 · page 278
tahdhib-7744

علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بامرأة بكر زعموا انها زنت فامر النساء فنظرن إليها فقلن : هي عذراء فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

No. ٧٦٢ / ١٦٧vol. 6 · page 278
tahdhib-7745

سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم.

No. ٧٦٣ / ١٦٨vol. 6 · page 278
tahdhib-7746

الحسين بن محمد عن السياري عن محمد بن جمهور عمن ذكره عن ابن ابي يعفور قال :

Show clickable narrator chain

لزمته شهادة فشهد بها عند ابي يوسف القاضي فقال له أبو يوسف : ما عسيت ان أقول فيك يابن ابي يعفور وانت جاري ما علمتك إلا صدوقا طويل الليل ولكن تلك الخصلة قال : وما هي؟ قال : ميلك إلى الترفض فبكى ابن ابي يعفور حتى سالت دموعه ثم قال : يا ابا يوسف نسبتني إلى قوم اخاف ان لا اكون منهم قال : وأجاز شهادته.

No. ٧٦٤ / ١٦٩vol. 6 · pages 278-279
tahdhib-7747

أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن سعد الاسكاف قال :

Show clickable narrator chain

لا اعلمه إلا قال عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : (٧٦١) (٧٦٢) (٧٦٣) كان في بني اسرائيل عابد فأعجب به داود عليه‌السلام فأوحى الله عزوجل إليه : لا يعجبك شئ من امره فانه مراء قال : فمات الرجل فاتي داود عليه‌السلام وقيل له مات الرجل فقال داود عليه‌السلام : ادفنوا صاحبكم قال : فأنكرت بنو اسرائيل وقالوا كيف لم يحضره؟ قال : فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فلما صلوا قام خمسون آخرون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا ، فلما دفنوه قام خمسون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فأوحى الله عزوجل إلى داود عليه‌السلام ما منعك ان تشهد فلانا؟! قال داود : الذي اطلعتني عليه من امره فأوحى الله عزوجل انه كان كذلك ولكنه قد شهد قوم من الانصار والرهبان ما يعلمون منه إلا خيرا فأجزت شهادتهم به عليه وغفرت له علمي فيه.

الهوامش · 1

[٧٦٤]الكافي ج ٢ ص ٣٥٦ وفي الاخير فيه الأخبار بدل الانصارص 278

No. ٧٦٥ / ١٧٠vol. 6 · page 279
tahdhib-7748

يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة انه حر قال : تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

No. ٧٦٧ / ١٧٢vol. 6 · page 279
tahdhib-7750

عنه عن ابن مسكان عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ قال فقال : تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه انك ان عجزت رددناك ، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن انه قد عجز ، قال : فقلت فكيف يكون بحساب ذلك؟ قال : إذا كان قد ادى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل اعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين.

No. ٧٦٨ / ١٧٣vol. 6 · page 279
tahdhib-7751

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل عن خراش عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

لا يقبل الشهود متفرقين فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.

No. ٧٦٩ / ١٧٤vol. 6 · page 280
tahdhib-7752

أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه اسماعيل بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير ان يكون معهن رجل؟ قال : لا هذا لا يستقيم. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على احد وجهين ، احدهما : ان يكون ورد مورد التقية لانا قد بينا انه ليس من شرط صحة التزويج الاشهاد اصلا فكيف إذا حصل هناك شهادة النساء ، وقد قدمنا ايضا فيما تقدم جواز شهادة النساء على التزويج ، والوجه الثاني : ان يكون محمولا على ضرب من الكراهية وترك الافضل ، لأن الافضل اشهاد الرجال على النكاح دون النساء.

الهوامش · 1

[٧٦٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥ص 280

No. ٧٧٠ / ١٧٥vol. 6 · page 280
tahdhib-7753

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان إذا اخذ شاهد زورفان كان غريبا بعث به إلى حيه وان كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه اياما ثم يخلي سبيله.

الهوامش · 1

[٧٧٠]الفقيه ج ٣ ص ٣٥ص 280

No. ٧٧١ / ١٧٦vol. 6 · page 280
tahdhib-7754

عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن امرأة ادعى بعض اهلها انها اوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا. قال محمد بن الحسن : والوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في غيره من الاخبار.

الهوامش · 1

[٧٧١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٨ص 280

No. ٧٧٢ / ١٧٧vol. 6 · page 280
tahdhib-7755

محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن ابي عبد الله

No. ٧٧٣ / ١٧٨vol. 6 · page 281
tahdhib-7756

عنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام

Show clickable narrator chain

انه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه. قال محمد بن الحسن : الوجه فيما يتضمن هذا الخبر من ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق قد بينا انه هو الصحيح ، واما النكاح فقد بينا انه ليس من شرطه الاشهاد ، ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٧٧٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥ص 281

No. ٧٧٤ / ١٧٩vol. 6 · pages 281-282
tahdhib-7757

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال : لا بأس به ، ثم قال لي : ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت : يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال : كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه ، وشددوا وعظموا ما هون الله ، ان الله امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فاجازوا الطلاق بلا شاهد واحد والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه ، فسن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقد النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين ، قلت : فأنى ذكر الله تعالى وقوله : (رجل وامرأتان)؟ فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين عليه‌السلام بعده عندكم. فاما ما تضمن الخبر من ان شهادتهن لا تقبل في الحدود فمحمول على انه إذا كن منفردات عن الرجال على ما بيناه فيما تقدم.

الهوامش · 1

[٧٧٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦ص 281

No. ٧٧٥ / ١٨٠vol. 6 · page 282
tahdhib-7758

محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام

Show clickable narrator chain

ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالاول وطرحنا الاخير.

الهوامش · 1

[٧٧٥]الفقيه ج ٣ ص ٢٧ص 282

No. ٧٧٦ / ١٨١vol. 6 · page 282
tahdhib-7759

عنه عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن ابراهيم بن نعيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها قال : تجوز شهادتهم.

الهوامش · 1

[٧٧٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥ص 282

No. ٧٧٧ / ١٨٢vol. 6 · pages 282-283
tahdhib-7760

فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل عن خراش عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها قال :

Show clickable narrator chain

يلاعن الزوج ويجلد الآخرون. فالعمل على الخبر الاول اولى لانه موافق لظاهر القرآن ، قال الله تعالى : (والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفهسم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله) فبين انه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه ، فاما إذا اتى بالشهود الذين يتم بهم اربعة فلا يجب عليه اللعان.

الهوامش · 2

[٧٧٧]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦ص 282

[١]سورة النور الآية : ٦ص 283

No. ٧٧٨ / ١٨٣vol. 6 · page 283
tahdhib-7761

عنه عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبد الله بن المغيرة عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

الهوامش · 1

[٧٧٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٩ص 283

No. ٧٧٩ / ١٨٤vol. 6 · page 283
tahdhib-7762

عنه عن يعقوب عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : أو قلنا : ان شريكا يرد شهادتنا قال : فقال : لا تذلوا انفسكم.

الهوامش · 1

[٧٧٩]الفقيه ج ٣ ص ٤٤ مرسلاص 283

No. ٧٨٠ / ١٨٥vol. 6 · page 283
tahdhib-7763

عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه.

No. ٧٨١ / ١٨٦vol. 6 · pages 283-284
tahdhib-7764

عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق أيحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال : قال : خمسة اشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه.

الهوامش · 1

[٧٨١]الاستبصار ج ٣ ص ١٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦٥ الفقيه ج ٣ ص ٩ص 283

No. ٧٨٢ / ١٨٧vol. 6 · page 284
tahdhib-7765

عنه عن الحسن بن موسى عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال : تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.

الهوامش · 1

[٧٨٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠ص 284

No. ٧٨٣ / ١٨٨vol. 6 · page 284
tahdhib-7766

عنه عن السياري عن عبد الله بن المغيرة قال :

Show clickable narrator chain

قلت للرضا عليه‌السلام : رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.

الهوامش · 1

[٧٨٣]الفقيه ج ٣ ص ٢٨ص 284

No. ٧٨٤ / ١٨٩vol. 6 · page 284
tahdhib-7767

عنه عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى النميري عن العلا بن سيابة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة من يلعب بالحمام فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.

الهوامش · 1

[٧٨٤]الفقيه ج ٣ ص ٣٠ بزيادة فيهص 284

No. ٧٨٥ / ١٩٠vol. 6 · page 284
tahdhib-7768

وبهذا الاسناد قال : سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول : ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام.

الهوامش · 1

[٧٨٥]الفقيه ج ٣ ص ٣٠ص 284

No. ٧٨٦ / ١٩١vol. 6 · pages 284-285
tahdhib-7769

السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس احد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف فانه لا تقبل شهادته ان توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لبعض العامة فلسنا نعمل به ، والذي نعمل عليه ما قدمناه من انه إذا قذف وعرف بعد ذلك منه التوبة بأن يكذب نفسه قبلت شهادته.

الهوامش · 1

[٧٨٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧ص 284

No. ٧٨٧ / ١٩٢vol. 6 · page 285
tahdhib-7770

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان ابن حكيم الاودي عن موسى بن اكيل عن داود بن الحصين قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا شهدت على شهادة فأردت ان تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد ان لا تكون تشهد إلا بحقه ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق ، فانما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق ، وبالشاهد يوجب الحق ، وبالشاهد يعطى ، وان للشاهد في اقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الالفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.

No. ٧٨٨ / ١٩٣vol. 6 · page 285
tahdhib-7771

عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام في رجلين شهدا على رجل

Show clickable narrator chain

انه سرق فقطعت يده ثم رجع احدهما فقال : شبه علينا غرما دية اليد من اموالهما خاصة وقال : في اربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه علي ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبه علينا غرما نصف الدية ، وان رجعوا كلهم قالوا : شبه علينا غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا للزور قتلوا جميعا.

No. ٧٨٩ / ١٩٤vol. 6 · pages 285-286
tahdhib-7772

وروى الحسن بن محبوب عن العلا وابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته

Show clickable narrator chain

انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لم يطلقها واكذب نفسه احد الشاهدين قال : لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ويرد على الآخر ويفرق بينهما وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها.

الهوامش · 1

[٧٨٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٣٦ص 285

No. ٧٩٠ / ١٩٥vol. 6 · page 286
tahdhib-7773

محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

ان شهادة الاخ لاخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.

No. ٧٩١ / ١٩٦vol. 6 · page 286
tahdhib-7774

وروى أبو القاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن ابراهيم بن عبيدالله الموسوي عن عبيدالله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قال :

Show clickable narrator chain

لها المهر بما يستحل من فرجها الآخر ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل ثم تعتد وترجع إلى زوجها الاول.

الهوامش · 1

[٧٩١](٧٩٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٦ والأول في الجميع بتفاوت وقد تقدم الثاني برقم ٧٨٩ص 286

No. ٧٩٢ / ١٩٧vol. 6 · page 286
tahdhib-7775

الحسن بن محبوب عن العلا وعن ابي أيوب عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجلين شهدا على رجل غابت عنه أمرأته

Show clickable narrator chain

انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم وزعم أنه لم يطلقها واكذب نفسه احد الشاهدين قال : لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فرجع ويرد على الاخير ويفرق بينهما وتعتد من الاخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.

No. ٧٩٣ / ١٩٨vol. 6 · pages 286-287
tahdhib-7776

الحسن بن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال :

Show clickable narrator chain

إذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون شهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحدود على الذين شهدوا عليه وانما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا ان يكونوا معروفين بالفسق.

الهوامش · 1

[٧٩٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٤ الكافي ج ٢ ص ٣٥٦ص 286