Usul16

Hadith record

tahdhib-7610

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٦٢٦ / ٣١vol. 6 · page 247
tahdhib-7610

محمد بن الحسن الصفار قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه‌السلام إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين ، وكتبت : أيجوز للوصي ان يشهد لوارث الميت صغير أو كبير بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه‌السلام : نعم ينبغي للوصي ان يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة ، وكتبت : أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه‌السلام : نعم من بعد يمين.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 247

View original source