No. ٦٣٠ / ٣٥vol. 6 · page 247
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه.
الهوامش1
[٦٢٦](٦٢٧) الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٣ص 247