وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام وحماد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابي عبد الله عليهالسلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال :
Show clickable narrator chain
إذا كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير : والا فلا تجوز. وألوجه في الجمع بين هذه الاخبار احد شيئين : اما ان نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب من تقدم على أمير المؤمنين عليهالسلام على ما بيناه والوجه الآخر : ان نحملها على ان شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة من جرهم إلى مواليهم ، فاما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وابي بصير من ان شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا شهد معه رجل وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان ادخال المرأة في الشهادة على الطلاق انما هو لضرب من التقية. لانا نبين فيما بعد إن شاء الله ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق والذي يكشف عما ذكرناه.
الهوامش · 1⌄
[٦٣٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٩ بتفاوت يسيرص 249