No. ٦٧٣ / ٧٨vol. 6 · pages 256-257
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام
Show clickable narrator chain
أن عليا عليهالسلام قال : لا اقبل شهادة رجل على رجل حي وان كان باليمن. فهذا الخبر يحتمل شيئين احدهما : أن يكون اراد انه لا يقبل شهادة رجل على مدعى عليه غائب ، لانه ربما كان مع الغائب بينة تعارض هذه الشهادة ، والثاني : انه لا يقبل شهادة رجل على شهادة رجل حي وان قبله على شهادته بعد موته ، والوجهان جميعا لا يلائمان الصحيح من المذهب ، لانا قد بينا انه يجوز ان يحكم الحاكم على الغائب ويكون الحكم مشروطا بارتفاع بينة من جهة المدعى عليه تبطل بينة المدعي ، وكذلك قد بينا جواز قبول الشهادة على الشهادة وان كان الرجل حاضرا إذا كان هناك علة مانعة له من الحضور ، والوجه في الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة.
الهوامش1
[٦٧٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠ص 256