No. ٦٨٥ / ٩٠vol. 6 · page 259
tahdhib-7668علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عمن اخبره عن احدهما عليهماالسلام في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وان لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا.
الهوامش · 1⌄
[٦٨٥](٦٨٦) الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٧ص 259