No. ٧٠٤ / ١٠٩vol. 6 · page 264
tahdhib-7687أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن شهادة النساء قال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة.