Usul16

Hadith record

tahdhib-7687

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٧٠٤ / ١٠٩vol. 6 · page 264
tahdhib-7687

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شهادة النساء قال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 264

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٧٠٤ / ١٠٩ — Usul16