No. ٧٠٥ / ١١٠vol. 6 · page 264
tahdhib-7688أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام قال : قلت له : تجوز شهادة النساء في النكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة في الزنا والرجم. ولا تجوز شهادتهم في الطلاق ولا في الدم. (٧٠٢) (٧٠٣) (٧٠٤)
الهوامش · 1⌄
[٧٠٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣١ بتفاوتص 264