Usul16

Hadith record

tahdhib-7689

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٧٠٦ / ١١١vol. 6 · page 265
tahdhib-7689

سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال : نعم ولا تجوز في الطلاق وقال : قال على عليه‌السلام : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان اربع نسوة ورجلين فلا تجوز في الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : لا.

الهوامش · 1

[٧٠٦](٧٠٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ص 265

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 265

View original source