No. ٧٠٧ / ١١٢vol. 6 · page 265
tahdhib-7690أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الخارقي قال :
Show clickable narrator chain
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان واربع نسوة في الرجم.