Usul16

Hadith record

tahdhib-7690

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٧٠٧ / ١١٢vol. 6 · page 265
tahdhib-7690

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الخارقي قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان واربع نسوة في الرجم.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 265

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٧٠٧ / ١١٢ — Usul16