Usul16

Hadith record

tahdhib-7691

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٧٠٨ / ١١٣vol. 6 · page 265
tahdhib-7691

فاما ما رواه ابن ابي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل. فهذا الخبر محمول على انه إذا لم يعدل الرجال والنساء ، أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في ايجاب الرجم ، فاما مع تكامل شروطه فانه يوجب الرجم حسب ما قدمناه.

الهوامش · 1

[٧٠٨](٧٠٩) (٧١٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤ص 265

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 265

View original source