No. ٧٠٨ / ١١٣vol. 6 · page 265
tahdhib-7691فاما ما رواه ابن ابي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل. فهذا الخبر محمول على انه إذا لم يعدل الرجال والنساء ، أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في ايجاب الرجم ، فاما مع تكامل شروطه فانه يوجب الرجم حسب ما قدمناه.
الهوامش · 1⌄
[٧٠٨](٧٠٩) (٧١٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤ص 265