Usul16

Hadith record

tahdhib-7693

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٧١٠ / ١١٥vol. 6 · pages 265-266
tahdhib-7693

عنه عن عبيدالله بن الفضل بن محمد بن هلال عن محمد بن محمد بن الاشعث الكندي قال :

Show clickable narrator chain

حدثنا موسى بن اسماعيل عن ابيه قال : حدثني ابي عن ابيه عن جده عن علي عليه‌السلام قال : كان علي بن ابي طالب عليه‌السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود. فما تضمن هذان الخبران يحتمل ان يكون المراد به انه لا يقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم ، لانا لم نثبت شهادة النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما يجري مجرى ذلك من الحدود وانما قصرناه على الرجم وحد الزنا ، واما ما تضمنه خبر ابراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وابي بصير من ان شهادة النساء لا تقبل في الدم لا ينافيهن ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 265

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٧١٠ / ١١٥ — Usul16