No. ٧١٠ / ١١٥vol. 6 · pages 265-266
tahdhib-7693عنه عن عبيدالله بن الفضل بن محمد بن هلال عن محمد بن محمد بن الاشعث الكندي قال :
Show clickable narrator chain
حدثنا موسى بن اسماعيل عن ابيه قال : حدثني ابي عن ابيه عن جده عن علي عليهالسلام قال : كان علي بن ابي طالب عليهالسلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود. فما تضمن هذان الخبران يحتمل ان يكون المراد به انه لا يقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم ، لانا لم نثبت شهادة النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما يجري مجرى ذلك من الحدود وانما قصرناه على الرجم وحد الزنا ، واما ما تضمنه خبر ابراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وابي بصير من ان شهادة النساء لا تقبل في الدم لا ينافيهن ما رواه :