Usul16

Hadith record

tahdhib-7694

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٧١١ / ١١٦vol. 6 · page 266
tahdhib-7694

الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج وابن حمران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال : في القتل وحده ان عليا عليه‌السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم. لأن الوجه في الجمع بين هذه الاخبار ان شهادتهن لا تقبل في الدم بأن يوجب بشهادتهن القود وان كان يجوز قبولها في ايجاب الدية ، وقد نبه أبو عبد الله عليه‌السلام على ذلك بقوله ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لا يبطل دم امري مسلم ، والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن ابراهيم ومحمد بن محمد بن الاشعث يؤكدان ايضا ذلك ، لانه انما نفي بشهادتهن فيهما القود دون الدية ، ويحتمل ان يكون المراد بذلك ان شهادتهن لا تقبل في الدم إذا لم يكن معهن رجال ، ، وانما تقبل مع كون الرجال معهن ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

الهوامش · 1

[٧١١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ص 266

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 266

View original source