No. ٧١٢ / ١١٧vol. 6 · pages 266-267
tahdhib-7695يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن شهادة النساء قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجل وامرأتين ، فان كان رجلان واربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال : فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال : نعم.
الهوامش · 1⌄
[٧١٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧ص 266