Usul16

Hadith record

tahdhib-7695

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٧١٢ / ١١٧vol. 6 · pages 266-267
tahdhib-7695
يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن شهادة النساء قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجل وامرأتين ، فان كان رجلان واربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال : فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال : نعم.

الهوامش1

[٧١٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧ص 266

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 266

View original source