No. ٧١٣ / ١١٨vol. 6 · page 267
tahdhib-7696الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قال علي عليهالسلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان واربع نسوة لم تجز ، وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال. والذي يزيد ذلك ايضا بيانا ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[٧١٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧ص 267