Usul16

Hadith record

tahdhib-7696

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٧١٣ / ١١٨vol. 6 · page 267
tahdhib-7696

الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان واربع نسوة لم تجز ، وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال. والذي يزيد ذلك ايضا بيانا ما رواه :

الهوامش · 1

[٧١٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧ص 267

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 267

View original source