No. ٧١٨ / ١٢٣vol. 6 · page 268
عنه عن حماد عن ربعي عن ابي عبد الله عليهالسلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال :
Show clickable narrator chain
يجوز ربع ما اوصى بحساب شهادتها.
الهوامش1
[٧١٨](٧١٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ص 268