Usul16

Hadith record

tahdhib-7706

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٧٢٣ / ١٢٨vol. 6 · page 269
tahdhib-7706
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه‌السلام يقول : لا اجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة قال : وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ، وحدثني من سمعه يحدث ان اباه اخبره عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 269

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 723 / 128 — Usul16