Usul16

Hadith record

tahdhib-7706

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٧٢٣ / ١٢٨vol. 6 · page 269
tahdhib-7706

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه‌السلام يقول : لا اجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة قال : وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ، وحدثني من سمعه يحدث ان اباه اخبره عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 269

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٧٢٣ / ١٢٨ — Usul16