No. ٧٢٨ / ١٣٣vol. 6 · page 270
tahdhib-7711عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل.